أوضحت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أن ما نشر في عدد من الصحف الموقرة(عدد أمس السبت)، بشأن عقوبات قانون النظافة غير دقيق، في إشارتها إلى تحديد العقوبة بـ50 ديناراً، حيث إن العقوبة المحددة لمخالفة المادة الثالثة هي غرامة بحديها الأدنى والأقصى، والتي لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد عن خمسين ديناراً، حيث اعتمدت اللجنة العقوبة بحديها مراعاة لمبدأ التفريد العقابي الذي بموجبه تكون لكل عقوبة حديها الأدنى والأقصى، وكي لا تكون هناك مغالاة عند توقيع عقوبة الغرامة دون قيد.
وأهابت اللجنة بالوسائل الإعلامية مراعاة الدقة في النقل، لبيان الأمر للرأي العام دون التباس، وتعزيزاً للصحافة ووسائل الإعلام التي لها كل التقدير والاحترام.