زهراء حبيب
كشف النائب محمد المعرفي عن تقديمه اقتراحاً بقانون لتشكيل قاعدة بيانات للبصمة الوراثية للمواطنين والمقيمين والزائرين بهدف سرعة تحديد هوية الأشخاص مجهولي الهوية في الحوادث، وتحديد البنوة ومرتكبي الجرائم، لافتاً إلى أن المقترح يعاقب بالحبس سنه وبالغرامة 1000 دينار كل من رفض إجراء فحص البصمة الوراثية متى طلب منه ذلك.
وأوضح المعرفي لـ»الوطن» أن القانون يهدف لتشكيل قاعدة بيانات للبصمة الوراثية «DNA» يتم إنشاؤها من وزارة الداخلية، وتلحق بمختبرات الأحياء والبصمة الوراثية بإدارة الأدلة الجنائية، لحفظها البصمات الوراثية للعينات الحيوية التي يتم أخذها من الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون.
وذكر أنه تقدم بالمقترح لسد فراغ تشريعي في البحرين من خلال تنظيم موضوع حيوي وخطير ذي صلة بالحقوق والحريات العامة.
ولفت إلى أن المقترح يصبو بالإضافة لإنشاء قاعدة معلومات وبيانات للبصمة الوراثية للمخاطبين بأحكامه، إلى تسهيل إجراءات جمع الاستدلالات للكشف عن الجرائم وتحديد مرتكبيها وسرعة التعرف على أصحاب الجثث المجهولة أو أي حالات أخرى.
وأردف بأن القانون يتضمن 11 مادة تشمل التعريفات وسند إنشاء قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بالبصمة الوراثية التي ستتولى مهامها وزارة الداخلية، وإجراءات الحفظ السرية والفحص ومدى حجيتها في الإثبات للمحررات الرسمية، والصفة الإلزامية لتطبيق القانون على الأشخاص الخاضعين لأحكام -المكلفين بالفحص- وسريانه على جميع المواطنين والمقيمين والزائرين للمملكة.
وأكد المعرفي أن القانون تطرق للحالات التي يتم عن طريقها الاستعانة بهذه القاعدة وهي 5 حالات، إذ يمكن الاستفادة من تلك القاعدة في تحديد هوية مرتكب الجريمة وعلاقته بها، تحديد النسب، تحديد هوية المفقودين والتعرف على ذويهم، هوية الجثث المجهولة، أية حالات أخرى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، أو تطلبها المحاكم أو جهات التحقيق المختصة.
كما تطرق الاقتراح بقانون إلى مسألة تبادل البيانات والمعلومات بشأن البصمات الوراثية مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية، وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وبشرط المعاملة بالمثل، كما تضمنت المادة (8) العقوبة المفروضة على الممتنعين عن مخالفة أحكام هذا القانون برفض إعطاء العينة اللازمة لإرجاء فحص البصمة الوراثية، متى طلب منهم.
وتنشر «الوطن» نصوص مواد المقترح بقانون، إذ تشمل المادة الأولى على تعريفات البصمة الوراثية، وما تعنيه قاعدة بيانات البصمة الوراثية وهي عبارة نظام حاسب آلي تخزن فيه البيانات التي تحوي السمات الوراثية للحمض النووي للأشخاص المخزنة بياناتهم. كما تتطلب المادة (2) من القانون من وزارة الداخلية إنشاء قاعدة بيانات للبصمة الوراثية، تُلحق بمختبر الأحياء والبصمة الوراثية بإدارة الأدلة الجنائية، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات الحيوية التي تؤخذ من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط إنشائها. وتؤكد المادة (3) من القانون على أن البيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية تعتبر سرية، ويحظر الإفصاح عنها للغير أو الاطلاع عليها بغير إذن من الوزير أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة، ويسري هذا الحظر بعد ترك الوظيفة أو المنصب.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بأخذ العينات الحيوية وإجراء فحص البصمة الوراثية من قبل المختصين المكلفين بذلك وتسجيلها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك وفق المادة (4) وتلزم المادة (5) على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون إعطاء العينة اللازمة لإجراء فحص البصمة الوراثية، متى طلب منهم ذلك، ويجب على المكلف بالفحص أن يسجل البصمات وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية في قاعدة بيانات البصمة الوراثية، وتلتزم جميع الجهات المختصة بمعاونة المكلفين بأخذ العينات الحيوية اللازمة. ويسمح للجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة، والاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية، في حالات معينة منها، تحديد هوية مرتكب الجريمة وعلاقته بها، تحديد النسب، وهوية المفقودين والتعرف على ذويهم، بالإضافة إلى تحديد هوية الجثث المجهولة، وأيه حالات أخرى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، أو تطلبها المحاكم أو جهات التحقيق المختصة.
وتنص المادة السابعة من القانون على عدم الإخلال المعاهدات والاتفاقات الإقليمية والدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، يتم تبادل البيانات والمعلومات بشأن البصمات الوراثية مع الجهات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية، وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وبشرط المعاملة بالمثل. كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد عن 1000 دينار كل من خالف حكم الفقرة الأولى من المادة (5) من القانون، وتسري أحكام القانون على جميع المواطنين والمقيمين والزائرين على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.