كرس دستور مملكة البحرين لمبدأ المساواة، بنص المادة (18) منه، والتي تنص على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة).
ويعد مبدأ المساواة من المبادئ الدستورية الأولية الراسخة، وقاعدة أساسية للنظام الديمقراطي، والذي يتناقض وكل صورة من صور التمييز غير المبرر في الحقوق والحريات، أو أمام التكاليف والأعباء العامة.
ويقصد بفكرة المساواة بين المواطنين، المساواة فيما بينهم أمام القوانين واللوائح، وكذلك المساواة بينهم أمام المرافق العامة، وما تقدمه من خدمات، كما يشار إلى ذات الفكرة فيما يتعلق بالمساواة بينهم أمام التكاليف والأعباء العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن المساواة المقصودة، في عالم القانون والواقع، ليست المساواة المطلقة، أو بمعنى آخر، المساواة الحسابية، وإنما هي المساواة بين من تتماثل مراكزهم القانونية. وننوه إلى أنه إذا كانت صور التميز المجافية للدستور يتعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون، سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها، بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها.