زهراء حبيب


ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية حكم إدانة رجل أعمال عربي الجنسية من تهمة النصب والاحتيال، القاضي بحبسه سنة مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وقضت ببراءته.
وأحالت النيابة العامة رجل الأعمال إلى القضاء بعد أن وجهت له تهمة أنه في 18 مارس 2012 توصل إلى الاستيلاء على السندات المملوكة إلى شركة سياحية بطرق احتياليه بعد أن أوهم المجني عليها بوجود شركة تحقق له الربح يمكنه من خلالها سداد دينه، وعليه سلمته الشركة سند الدين وإبرام سند صلح معه.
وتمت إدانة المتهم من محكمة أول درجة بالحبس 3 سنوات وكفالة 10 آلاف دينار لإيقاف التنفيذ، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وتم توقيف رجل الأعمال لتنفيذ حكمه الصادر غيابياً، وبعد سداده للكفالة طلب الإفراج عنه مع منعه من السفر في حال خشية المحكمة هروبه، لكنه ظل محبوساً احتياطياً على ذمة القضية، مما دفعه لعمل تسوية مع المجني عليه، ذلك وفق ما أكدته محاميته ريم خلف. وعارض المتهم الحكم الغيابي، فصدر حكم المحكمة بتعديل الحكم المعارض بحبسه سنة وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، فلم يقبل بحكم الإدانة فطعن أمام المحكمة الاستئنافية.
وتقدمت محامية رجل الأعمال بمذكرة دفاعية قالت فيها أن واقعة الاتهام تبين وجوداً بين المستأنف والشركة المجني عليه اتفاق أولي «عرفي» مؤرخ 8 سبتمبر 2009، يبين فيه حقوق والتزامات الطرفين.
وبعد فترة من ذلك الاتفاق، تم تحرير اتفاق رسمي موثق بمثابة سند تنفيذي لدى كاتب العدل، وهو السند الذي استخدمت المجني عليها في فتح ملف تنفيذ ضد موكلها.
وطالبت المجني من المستأنف أن يدفع مبلغ تقول إنه تحصل على مستنداته وهو مبلغ 756000 بما يعادل مليونين دولار أمريكي.
ودفعت المحامية بجدية الاتفاق المبرم بين المتهم والمجني عليها، كونها بالفعل تمتلك حقوق انتفاع وتأجير وتوريد لفنادق متعددة الدرجات بكل من مكة والمدينة بالمملكة العربية السعودية والمخصصة لخدمة راغبي الحج والعمرة وأن المتهم هو وكيلها الحصري. كما أن جميع تلك المستندات تؤكد أنها شركة نشطة وليست وهمية وتملك استثمارات وتدير عقارات في المملكة العربية السعودية، وعليه ينتفى ركن الاحتيال. وعليه دفعت ببراءة موكلها مما منسوب إليه من اتهامات. ومن جانبها، أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام، ولا تطمئن إلى أن الواقعة جرت على الصورة الواردة بأقوال الشركة المدعية بالحق المدني، ويساور وجدانها الشك والريبة في أن الأعمال المادية التي قام بها المتهم والمتمثلة في أنه أبرم عقد اتفاق وصلح رسمي، بصفته شريكاً والمخول بالتوقيع عن الشركة، لا تتوافر بها عناصر جريمة النصب. وخلت الأوراق مما تتثبت منه المحكمة أن المستأنف لم يكن شريكا في الشركة أو أن الشركة وهمية غير قائمة، خاصة وأن وكيل الشركة المبلغة قد قرر في أقواله أمام الشرطة، وأن الشركة نشطة وليست وهمية والمستندات كلها تدلل على أن لها استثمارات وتدير عقارات في السعودية، الأمر الذي تنتفي معه أركان جريمة النصب، فضلاً عن أن الشركة المدعية أقرت بموجب اتفاق الصلح الرسمي، أن العلاقة بينها وبين المستأنف هي علاقة تجارية بحتة كان يحكمها عقد الوكالة الحصرية وتلاه عقد الاتفاق والصلح.