حذيفة إبراهيموافق مجلس النواب على تمرير 15 مادة من قانون النظافة تقضي بتغريم من يبصق أو يغسل سيارته بالطريق العام 50 ديناراً إضافة إلى تغريم عارضي السيارات بالشوارع 300 دينار، فيما عطل خلاف حول «غسيل السيارات إنهاء قانون النظافة العامة. ووفقا للمادة 3 التي أجلت: «يحظر إتيان أي من الأفعال الآتية: 1- البصق أو لفظ أي مادة ممضوغة وإلقاء المهملات والسجائر والفضلات، وقضاء الحاجة في غير المكان المرخص أو المعد لذلك.2- غسل السيارات أو المركبات وغيرها من وسائل النقل الأخرى باستخدام خراطيم أو تمديدات المياه إلا في الأماكن المرخصة لذلك من البلدية المختصة».واعتبر عباس الماضي أن المادة تنتهك الخصوصية التي حماها الدستور كون المادة المقترحة تنتهك حرمة المكان (المنزل) وتضع المواطن في حرج، مطالباً بتوفير ضمانة لعدم التعرض للمواطن في منزله عند تنظيف السيارات.ورد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عادل العسومي على الماضي قائلاً: إن قصد المادة هو عدم الإضرار بالجيران وغسل السيارة بطريقة صحيحة، فيما بين مقرر اللجنة محسن البكري أن القانون يتناول استخدام الخراطيم في غسل المياه فقط.من جانبه قال عيسى الكوهجي: إن منع غسيل السيارات سيضر بـ 90% من المواطنين كونهم لا يستطيعون غسيل سياراتهم في الأماكن المخصصة. وطالب عادل العسومي النواب بعدم الاستنتاج موضحاً: «ليس المراد أن تخصص البلديات مكاناً مخصصاً للسيارات، كما أن من حق الشخص أن يغسل سيارته في منزله، المادة تتكلم عن غسيل السيارات خارج المنزل فالقانون معني بالنظافة في الطريق». وأبدى رئيس مجلس النواب أحمد الملا استياءه من إطالة المناقشة في المادة خاصة مع إرسال المشروع للنواب لدراسته وإبداء ملاحظاتهم للجنة. إلى ذلك وافق المجلس على المادة 6 التي تنص على «يجب على ملاك وحائزي العقارات كالأراضي والمنشآت التجارية والاستثمارية المؤجرة للسكن أو غيرها من الأغراض الأخرى المحافظة على نظافة ساحات وممرات ومناور هذه العقارات. يجب على البلدية أو الأمانة المختصة إلزام الملاك أو الحائزين بالمحافظة على نظافة العقارات الواقعة في دائرتها وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له».وأثار نواب خلافاً حول الضبطية القضائية التي منحتها مادة 11 لموظفي البلديات. وتنص المادة 11 على أن «1. يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون البلديات قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية من موظفي البلدية أو الأمانة المختصة، ولهم التحقق من تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ومعاينة وضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه وأحكام هذه القرارات.2. يكون لهؤلاء الموظفين حق طلب المعلومات والبيانات والاطلاع على الوثائق والرخص المتعلقة بالأماكن والأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، وسؤال المختصين في الأماكن المشار إليها، وضبط أية مخالفة لأحكام هذا القانون، وإحالة محضر ضبط المخالفة إلى السلطات القضائية المختصة». ورفض علي العرادي بناء الافتراضات على الضبطية القضائية لتشرع عليها القوانين. مؤكداً أن القانون لم يتطرق لدخول المنازل. وقال العرادي: «منح منذ 2005 أكثر من 1000 فرد الضبطية القضائية ولم نسمع عن اقتحام منزل واحد» .إلى ذلك وافق النواب على المادة 12 التي تنص على «1. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسين ديناراً كل من خالف أحكام المادة (3) من هذا القانون.2. يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من:أ. ألقى أو وضع في الميادين والأسواق والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والمناور والشرفات والحوائط والساحات والمدافن والحدائق العامة والمزارع والأماكن السياحية والأثرية وغيرها من الأماكن العامة أو الخاصة، أياً من النفايات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ولائحته التنفيذية.ب. فرز القمامة في غير المواقع المرخصة لذلك.ج. خالف أحكام المواد 4، 6، 7 (الملزمة بحفظ النفايات وإحكام إغلاق الأوعية، والمحافظة على نظافة ساحات وممرات ومناور العقارات، ووضع السيارات بالشوارع للبيع) وتضاعف العقوبة في حديها في حالة العود.3. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (5، 8، 9) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها بالحبس والغرامة معاً في حال العود.4. تكلف البلدية أو الأمانة المختصة المخالف في المخالفات المنصوص عليها في البندين (2، 3) من هذه المادة بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده، فإذا امتنع تقوم البلدية أو الأمانة المختصة بالإزالة بالطريق الإداري على نفقته وفقاً لطبيعة النفايات.5. يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي برد الشيء إلى أصله أو مصادرة النفايات والمركبات والآلات والأدوات المستخدمة، وسحب تراخيص المركبات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وذلك بحسب الأحوال، وتودع حصيلة الغرامات المحكوم بها نهائياً في حساب البلدية أو الأمانة التي تقع المخالفة في دائرتها.6. يجوز التصالح مع البلدية أو الأمانة المختصة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (12) البندين (1، 2)، والمادة (13) من هذا القانون مقابل إيداع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة في حساب البلدية أو الأمانة التي وقعت المخالفة في دائرتها، ويجوز التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم في الموضوع بأداء ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح».
970x90
970x90