إيهاب أحمد
يصوت مجلس الشورى الأحد على تشديد عقوبات الجرائم الانتخابية بحبس سنتين وغرامة تصل إلى ألف دينار أو إحدى العقوبتين لمن نشر أقوالا كاذبة على أحد المترشحين أو عن سلوكه وأخلاقه أو أخل بإجراءات الانتخابات بالقوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات. ووافقت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «14» لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى». وتنص المادة المعدلة على: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1- أورد بيانـاً كاذبـاً وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافـاً لأحكام هذا القانون. 2- زور أو حرف أو شوه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغيير النتيجة.
3- أعطى صوته في الاستفتاء أو الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعد أن أصبحت الجداول نهائية. 4- أخل بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات. 5- استعمل حقه في الاستفتاء أو الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره. 6- أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعماله. 7- نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب. فيما تنص المادة 31 على: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة».