إيهاب أحمد


وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية على مشروع قانون بإلغاء المادة «233 مكرراً» من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976المرافق للمرسوم رقم «63» لسنة 2015.
وقالت اللجنة:» إن الجريمة المعاقب عليها في هذه المادة هي ذاتها الجريمة المعاقب عليها بالمادة «10» فقرة «3» من القانون رقم «58» لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية المعدل بالمرسوم بقانون رقم «20» لسنة 2013 من حيث اتحاد الفعل المادي في كلا النصين وهي الإيهام بحدوث تفجير، ومن حيث اتحاد محل الفعل ومكانه إذا وقع في مكان عام». وأضافت «إن القصد الجنائي في كلا النصين هو قصد خاص وهو تنفيذ غرض إرهابي، وهو ذات الحال بالنسبة لنص المادة «233 مكرراً» من قانون العقوبات التي يحدد فيها القصد الجنائي بأن يكون قصداً خاصاً أيضاً وهو ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام، الأمر الذي يكون معه ثمة اتحاد في عناصر الجريمة في كلا النصين المشار إليهما، وأما من حيث العقوبة فإن العقوبة المنصوص عليها في المادة «233 مكرراً» هي الحبس والغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حين أن العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة «10» فقرة «3» من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية هي عقوبة السجن، ومن ثم فإن الجريمة واحدة والعقوبة مختلفة، مما يعني الأخذ بالنص الأحدث والأصلح للمتهم، ولما كانت السياسة العقابية تقتضي تشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية، فإن الإبقاء على نص المادة رقم «233 مكرراً» يقوض هذه السياسة العقابية، ويعطل العمل بنص المادة «10» فقرة «3» من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم «58» لسنة 2006، وعليه ترى اللجنة ضرورة إلغاء المادة «233 مكرراً» من قانون العقوبات، والإبقاء على نص المادة «10» فقرة «3» من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية».