زهراء حبيب
تقدمت وكالة التعاون الدولي الألماني بإشعار قانوني أمس إلى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف - بصفته- لسداد مبلغ 40 ألف و374 ديناراً لصالح الوكالة خلال 8 أيام من إشعاره أو اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص حكم التحكيم الصادر ضد الوزارة، والذي - طبقاً للمحامية مها جابر، أصبح نهائياً وبات لفوات ميعاد الاسئتناف، بعد مرور سنة من صدور الحكم.
وأوضحت المحامية جابر لـ «الوطن» أن الوكالة تقدمت بإشعار تنفيذ للمطالبة لإلزام الوزارة بأداء مبلغ 24,128 دينار مع الفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الاستحقاق، وبإلزام وزارة الأشغال برد خطاب الضمان الصادر من أحد البنوك والمؤرخ في الأول من يوليو 2008، إضافة إلى أتعاب الخبرة الباقية وتستحصل من الوزارة، وأتعاب المحاماة بـ 1000 دينار، وكذلك أتعاب التحكيم والبالغة 35,000 دينار والمسددة بالكامل للمحكمة تحتسب كالآتي: 20 ألفاً مناصفة بين الطرفين، و 15 ألفاً تستحصل من المحتكم ضدها وتدفع للمحكمة.
وأشارت جابر إلى أنه تم فتح ملف التنفيذ وتم إبلاغ الوزارة بالأمر عن طريق المحكمة طبقاً للإجراءات والنظم المتبعة والمعمول بها، لافتة إلى أنها طعنت على الحكم التحكيمي لدى المحكمة الكبرى المدنية بالدعوى تطلب بطلان الحكم التحكيمي في الشق المتعلق بالضمان، وصدر حكم في 26 نوفمبر2015 برفضها، وتضمين الوزارة الرسوم والمصاريف ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة، ومن حيث إن هذا الحكم الأخير لم يستأنف حتى تاريخه، ومن ثم فقد أصبح نهائياً وباتاً بفوات ميعاد الاستئناف.
وأخطرت المحامية الوزارة عدة مرات عن طريق محكمة التنفيذ بخطابات رسمية لسداد المبلغ المذكور والذي يشمل المبلغ المحكوم به إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، فضلاً عن أن الحكم التحكيمي تضمن في الشق الثاني منه الإلزام برد خطاب الضمان الصادر من البنك البحرين، لكن الوزارة - بحسب المحامية- لم تحرك ساكناً وهو الأمر الذي ينم عن امتناعهم عمداً عن تنفيذ الحكم النهائي والبات، وهو الأمر الذي يشكل جريمة جنائية معاقب عليها بالحبس وفقاً لأحكام المادتين 211 ، 212 من قانون العقوبات والعزل من الوظيفة العامة طبقاً للمادة 62 من القانون ذاته.
وتنص المادة 211 من القانون أنه «يعاقب بالحبس كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم»، في حين تنص المادة 212 على أنه «يعاقب بالحبس كل موظف عام امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر في المادة السابقة بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف».
وطلبت جابر سرعة المبادرة في تنفيذ الحكم المذكور أعلاه في غضون ثمانية أيام من تاريخه، وخلاف ذلك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لأحكام المواد 62 ، 211 ، 212 من قانون العقوبات، ومع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة التعاون الدولي الألماني وكالة حكومية تقوم بتنفيذ المشاريع في كافة الدول.