تقدم النائب د.مجيد العصفور باقتراح قانون حول الوقف يقضي بمعاقبة المتجاوز على العقار الموقوف بحبس يصل لعام وغرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف دينار.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية يهدف مقترح القانون المكون من 16 مادة لتنظيم وإدارة واستثمار الوقف كما يتيح المقترح استبدال الوقف في حالات.
وتنص المادة (4) من المقترح على أن «يشكل المجلس من رئيس وعشرة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والكفاءة ويصدر بتعيين الرئيس والأعضاء وإعفائهم من مناصبهم وتحديد مكافآتهم أمر ملكي، على أن يكون من بينهم ثلاثة من المختصين في الشريعة الإسلامية، وخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية وخبير في الشؤون الإدارية والقانونية، وخبير في الشؤون الهندسية، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. وتتولى الوزارة الإشراف عليه» .
وبحسب المادة (7 ) «يتولى المجلس الإشراف على إدارة ناظر الوقف أو الوصي المعين وفقاً لما شرطه الواقف في وقفيته والإشراف العام على الوصايا بوقف أو بأعمال البر والخير، وعلى أعمال الناظر أو الوصي المعين، وله أن يعترض على ما لا يسوغ من أعماله، وله أن يعرض أمره على المحكمة المختصة إذا تبين وجود ضرر بمال الوقف أو الوصية التي تخرج مخرج الوقف». وبينت المادة (9) أنه «لا يجوز لناظر الوقف تعمير العقار الموقوف إلا بإذن من المجلس الذي يتبعه العقار الموقوف».
ووفقاً للمادة (12) «يكون للمبالغ المستحقة للوقف، بمقتضى هذا القانون، حق امتياز على جميع أموال المدين، بعد المصروفات القضائية ودين النفقة، ويجوز تقسيطها كلها أو بعضها وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
وبحسب المادة (13) «تعفى الأوقاف من جميع الرسوم والضرائب وتعفى الدعاوى التي يرفعها المجلس أو الناظر وفقاً لأحكام هذا القانون من الرسوم القضائية، كما يعفى الواقف من أي رسوم تتعلق بالإشهاد أو تسجيل الوقف».
أما مادة (14) فبينت أنه «يجوز أن يستبدل بالوقف مثله إذا اشترط الواقف ذلك لنفسه أو لغيره، أو صار الوقف لا ينتفع به كلياً، أو صار لا يفي بمؤونته».
وبينت المادة (15) «يعاقب المتجاوز على العقار الموقوف بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.
ويضمن المتجاوز أجر المثل من تاريخ التجاوز ولغاية رفع التجاوز الذي يتم على نفقته مع قيمة الأضرار الناجمة عن التجاوز. فيما بينت مادة (16) أنه «على المجلس الذي يقع ضمن اختصاصه العقار الموقوف المتجاوز عليه إنذار المتجاوز برفع التجاوز خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ فإذا انتهت المدة ولم يتم رفع التجاوز فيجب تقديم طلب تحريك الدعوى الجنائية بحق المتجاوز وفق أحكام القانون» .
970x90
970x90