إيهاب أحمد
صوت مجلس النواب أمس على قانون النظافة العامة بعد تعديل النائب محمد العمادي مادة غسل السيارات وحذف عبارة الخراطيم التي أثارات خلافاً بين النواب الجلسة الماضية ليحيل بذلك النواب مشروع القانون لمجلس الشورى.وأعاد المجلس مداولة المادة ثلاثة التي تنص على أنه: «يحظر إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- البصق أو لفظ أي مادة ممضوغة وإلقاء المهملات والسجائر والفضلات، وقضاء الحاجة في غير المكان المرخص أو المعد لذلك.
2- غسل السيارات أو المركبات وغيرها من وسائل النقل الأخرى باستخدام خراطيم أو تمديدات المياه إلا في الأماكن المرخصة لذلك من البلدية المختصة».
وخلص المجلس لقبول مقترح محمد العمادي بتعديل الفقرة الثانية بعد حذف عبارات «باستخدام خراطيم أو تمديدات المياه إلا في الأماكن المرخصة لذلك من البلدية المختصة» من المادة 3 لتصبح المادة بعد التعديل» 2- غسل المركبات وغيرها أو أي عمل مشابه يؤدي لجريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة».
واعتبر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عادل العسومي أن هناك من يحاول إيهام الرأي العام بأن مجلس النواب يناقش غسيل السيارة بـ»الهوز» وللأسف يصدر هذا الأمر من طبقة مثقفة وهذا استهداف للمجلس (..) هل يحصر جهد عام من المناقشة والدارسة في غسيل بـ»الهوز» نحن نناقش قانون النطافة ويجب أن تقيم الأمور بشكل صحيح فنحن نجتهد في إصدار قوانين متطورة .
وشارك محمد العمادي العسومي مقترحاً تعديل المادة وحذف عبارة «باستخدام خراطيم أو تمديدات المياه إلا في الأماكن المرخصة لذلك من البلدية المختصة» من المادة 3 لتصبح «2- غسل المركبات وغيرها أو أي عمل مشابه يؤدي لجريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة».
كما اختلف النواب حول الفقرة الأولى من المادة 3 التي تنص على حظر «1- البصق أو لفظ أي مادة ممضوغة وإلقاء المهملات والسجائر والفضلات، وقضاء الحاجة في غير المكان المرخص أو المعد لذلك».
وتساءل الماضي عما إذا كانت البلدية توفر مكاناً للبصق وشاركه محمد ميلاد الذي بين أن النص الحالي للمادة يعني أن هناك مكان يقصده الباصقون في المملكة.
وبعد مدخلات للنواب بين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «أن مجلس النواب هو من أصر على النص الحالي رغم تبين الحكومة الحاجة لتعديله».
ورد عادل العسومي مبيناً وجود فهم خاطئ للنص موضحا أن المراد بالأماكن المخصصة الحمامات العامة وسلال القمامة المخصصة في الشوارع ليتوافق المجلس على إجراء تعديلات طفيفة على نص المادة الفقرة الثانية ويرفع المشروع لمجلس الشورى.