قال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً أمس على مدانين في واقعة إحداث تفجير بمنطقة سار وحيازة المفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية وعاقبتهما بالسجن لمدة 15 سنة وإلزامهما متضامنين بدفع مبلغ ألفين ومائتين وثمانية وثمانين ديناراً وخمسة وخمسين فلساً قيمة التلفيات بالمركبات المملوكة لوزارة الداخلية ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه بتاريخ 23/02/2014 وأثناء ما كان رجال الشرطة متواجدين على واجب عملهم بمنطقة سار متمركزين في إحدى الساحات الرملية تم تفجير عبوة متفجرة بمكان تمركزهم مما أدى إلى تضرر عدد من الدوريات الأمنية وعلى إثر تلك الواقعة قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المدانين المذكورين وتم القبض على أحدهم وفق الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة وإصدار إذن بضبط وإحضار المدان الآخر.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهما إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية والصور الفوتوغرافية الخاصة بالواقعة، فتم إحالة المدان الأول محبوساً والآخر هارباً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة. وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميي المدانين ومكنتهما من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهما جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها.