صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قراران رقم (14) و (15) لسنة 2016، جاء في القرار الأول رقم (14) بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة «غير المعدية» ما يلي:
المادة (1):
يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة (غير المعدية)، برئاسة وزيرة الصحة، وعضوية كل من:
الوكيل المساعد للرعاية الأولية و الصحة العامة في وزارة الصحة، مدير إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة، مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة، ممثل عن الخدمات الطبية بقوة دفاع البحرين، ممثل عن مستشفى الملك حمد الجامعي، ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ممثل عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ممثل عن وزارة التربية والتعليم، ممثل عن هيئة شؤون الإعلام، ممثل عن المجلس الأعلى للبيئة، ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ممثل عن مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، ممثل عن وزارة شؤون الشباب و الرياضة، ممثل عن جمعية السكر البحرينية، ممثل عن جمعية مكافحة التدخين وممثل عن جمعية مكافحة السرطان.
وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة.
المادة (2):
على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نص القرار الثاني رقم (15) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (41) لسنة 2009 بشأن تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي على التالي:
المادة (1):
يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القرار رقم (41) لسنة 2009 بشأن تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي، النصان الآتيان:
المــادة الأولــى: تشكل «لجنـــة الاعتمــــاد الأكاديمي»، ويشار إليها في هذا القرار بكلمة «اللجنة»، برئاسة د.وهيب عيسى الناصر- نائب رئيس جامعة البحرين، وعضوية كل من:
د. مريم عذبي الجلاهمة. الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، مدير إدارة البحث العلمي وزارة التربية والتعليم، مدير إدارة الاعتمادية والتراخيص وزارة التربية والتعليم، المهندس عبدالمجيد بشير القصاب رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، د.تاج الدين عثمان محي الدين جامعة البحرين، د.محمد فتح الله الدهماني جامعة الخليج العربي، د.فؤاد محمد الأنصاري جامعة البحرين، د.صادق مهدي العلوي جامعة البحرين، د.آمال جوزيف عاقلة جامعة الخليج العربي، وممثل عن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب.
المادة الثانية: تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد، وتتولى اللجنة مباشرة المهام المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.
ويتقاضى أعضاء اللجنة مكافأة شهرية طبقاً للقواعد والإجراءات المقررة وفقاً للمرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية.
مادة (2):
على وزير التربية و التعليم - رئيس مجلس التعليم العالي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.