حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006.
ويتكون المرسوم بقانون فضلاً عن الديباجة من 3 مواد، نصت المادة الأولى على استبدال تعريفات، إضافة لاستبدال المادة 129 بتشديد العقوبة، حيث نصت على فرض غرامة إدارية لا تزيد على 100 ألف دينار على المرخص له أو أية أشخاص مشار إليها في الفقرة «ب» من المادة «68 مكرراً» في حال مخالفته أي من أحكام هذا القانون، أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة تنفيذاً له أو مخالفة المرخص له لشروط الترخيص، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.
أما المادة الثانية من المرسوم بقانون فنصت على إضافة فصل جديد إلى الباب الثاني من قانون المصرف هو الفصل السابع بعنوان «مراكز المعلومات الائتمانية» ويشمل إنشاء مراكز المعلومات الائتمانية وتزويد المعلومات الائتمانية لمراكز المعلومات الائتمانية والقيود على أغراض استخدام المعلومات الائتمانية وحقوق العملاء ونظام حماية حقوق العملاء والأعضاء.
من جهته، أوضح مصرف البحرين المركزي أن مبررات الاستعجال تتمثل في سد بعض الثغرات القانونية الموجودة حالياً في القانون، وإضافة الأطر القانونية الصحيحة لتنظيم عملية تحصيل وحماية المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء ومستخدمي خدمات الحكومة.
وذكر المصرف أن الحاجة دعت إلى الإسراع في وضع قواعد تتعلق بإدارة نظم المعلومات الائتمانية بشأن المديونيات المتعلقة بالأفراد والمؤسسات، لإحكام الرقابة على مراكز المعلومات ومقدمي الائتمان «مزودي البيانات المالية»، وكذلك مد هذه الخدمة إلى المؤسسات غير المالية والتي لا تخضع لترخيص ورقابة مصرف البحرين المركزي، كالشركات التي تقدم تسهيلات في الشراء كشركات بيع السيارات.
وأنه إزاء خلو قانون مصرف البحرين المركزي من نصوص تضبط هذا السلوك كانت الحاجة العاجلة لإجراء تعديلات على القانون تجنباً لمخاطر إساءة استخدام البيانات والمعلومات الائتمانية وانتهاك مبدأ سرية المعلومات.
وبالإضافة إلى ذلك، كانت هناك حاجة إلى أن تشمل المعلومات الائتمانية للخدمات التي تقدمها الحكومة من خلال ربط مزودي هذه الخدمات الحكومية بأنظمة مراكز المعلومات الائتمانية بشكل كامل.
وبين «المصرف المركزي» أن هذه التعديلات ستساعد على الوقوف على حجم الائتمان للأفراد والشركات بما يشمل التزاماتهم المصرفية وغيرها من الالتزامات المالية.
وأوضح أنه تم تعديل المادة «129» حيث تناول التعديل العديد من الجوانب ومنها، رفع الحد الأقصى من 20 ألف إلى 100 ألف دينار وكان لهذا التعديل ما يبرره على ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون مصرف البحرين المركزي طوال فترة استمرت قرابة 10 أعوام، إذ إن الغرامة وسيلة من وسائل المصرف لضبط السلوك الإداري، وقد ارتأى المصرف أن الغرامة الواردة في القانون رقم (64) لسنة 2006 لا تحقق الغرض المطلوب بالشكل الكافي فكانت هناك الحاجة إلى زيادة مقدارها.
فضلاً عن ذلك فإنه بدراسة النصوص القانونية المقارنة وجد المصرف أن كثيراً من تشريعات البنوك المركزية تضمنت غرامات تفوق قيمتها القدر المحدد بقانون مصرف البحرين المركزي بكثير، وعلى سبيل المثال قانون البنك المركزي القطري، والذي تصل الغرامة فيه إلى ما يقارب مليون ريال قطري، وخضوع بعض المخاطبين بالمرسوم بقانون الماثل من غير المرخص لهم إلى حكم هذه المادة لإمكانية ضبط تنفيذ أحكام القانون.
أما بشأن المواد الجديدة المضافة فتنحصر المبادئ الواردة فيها في توسعة نطاق المعلومات السرية وإعطاء المصرف المركزي السلطة بعد التنسيق مع الجهات الإشرافية المعنية بإصدار قرار يلزم فيه كل أو بعض الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي لا تخضع لرقابة المصرف المركزي والتي تقدم خدمات ائتمانية «مثل خدمة البيع بالتقسيط» بالانضمام إلى مراكز المعلومات الائتمانية.
من جانبها، رأت اللجنة أن المرسوم يهدف إلى استبدال تعريف المؤسسات المساندة للقطاع المالي، والمقصود بالمعلومات السرية، بالإضافة إلى فرض غرامات إدارية من قبل المصرف على المخالفين لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات والتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، واستحداث فصل جديد يتعلق بمراكز المعلومات الائتمانية.
وذكرت اللجنة أن هذه التعديلات تعزز من مكانة البحرين كمركز مالي عالمي للبنوك والمؤسسات المالية، وتأهيل المصرف المركزي بتشريعات تمكنه من رفع مقدرة البحرين التنافسية إقليمياً وعالمياً، وتعطي هذه التعديلات دفعة لتعزيز مكانة البحرين كمركز مالي دولي مهم بالمنطقة، بالإضافة إلى سد فراغ تشريعي موجود حالياً، وإضافة الأطر القانونية الصحيحة لتنظيم عملية تحصيل وحماية المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء ومستخدمي خدمات الحكومة، وحماية الأفراد من تعدي الخط الآمن للاقتراض.