حسن الستري
وافق مجلس الشورى أمس على مرسوم قانون يعطي مصرف البحرين المركزي الحق في مراقبة الاقتراض خارج القطاع البنكي والترخيص لمراكز ائتمانية تدير معلومات العملاء.
وصوت المجلس على المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006.
وشكا شوريون في جلسة أمس من عدم فهمهم المرسوم ولا إدراك أهدافه فيما اعتبره رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي أسهل تقرير رفعته اللجنة للمجلس.
وقال المسقطي: «إن تقرير اللجنة مكون من 200 صفحة تتضمن شرحاً مفصلاً للمواد مع بيان الفروق بين القانون النافذ والمرسوم الجديد ورأي الجهات المعنية، كما تطرق التقرير لأهمية المرسوم الذي جاء ليسد الثغرات الموجودة حالياً في قانون مصرف البحرين المركزي، إلا أن الأعضاء لم يطلعوا على التقرير واكتفوا بالعشر صفحات المرسلة إليهم».
وقال المسقطي: «إن التعديل الحالي يتيح لمصرف البحرين المركزي رقابة سوق الاقتراض بعد أن تعدت عمليات الاقتراض المؤسسات المالية إلى قطاع السيارات والاتصالات ومحلات الأثاث ودخول البيع بالتقسيط على الخط».
وعقب رئيس المجلس علي الصالح على مداخلة المسقطي قائلاً: «إن التقرير موجود على الجهاز اللوحي «الآيباد» وكان من المفترض أن يطلع عليه الأعضاء، فيما اعترضت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد بأن التقرير غير موجود بالجهاز.
وفي ترحيب رئيس المجلس بطالبات إحدى المدارس اللائي حضرن جزءاً من الجلسة، قال الصالح: « أرجو أن تفهمن ما يقال في الجلسة فبعض الأعضاء لم يتضح لهم ما يدور في الجلسة».
من جهتها، تساءلت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان عن المقصود بالمعلومات الخاصة الواردة في المرسوم.
وعرفت المادة 116 المعلومات السرية إلى أنه «يقصد بالمعلومات السرية، في تطبيق أحكام هذا القانون البيانات والمعلومات الخاصة بأي من عملاء المرخص له، المعلومات الائتمانية المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (68 مكرراً) من هذا القانون، تقارير الائتمان المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (68 مكرراً) من هذا القانون».
وقالت سلمان: «كفل الدستور الحرية الشخصية وقد يبدو في المرسوم شبهة دستورية بإتاحة المعلومات الخاصة، فهل هي بيانات خاصة تتعدى الأمور المالية؟».
وقال العضو أحمد بهزاد: «أحسد اللجنة على فهمها المرسوم، فأنا لم أفهم المغزى الحقيقي من المرسوم، وطلب الإجابة على عدد من الأسئلة منها: كيف يتم الاحتفاظ بالسرية، وما هي عقوبة من يفشي الأسرار؟».
ورد ممثل مصرف البحرين المركزي يوسف حسن على أسئلة الشوريين قائلاً: «المقصود بالبيانات الخاصة بيانات عملاء البنوك».
وأضاف: «حالياً يوجد مركز واحد للمعلومات الائتمانية ويجوز لمصرف البحرين المركزي أن يرخص لأكثر من مركز». مؤكداً «إن المعلومات تخضع لقانون المصرف المركزي ولا يجوز إفشاؤها لأي أحد».
وقال: «فيما يخص المؤسسات الحكومية والأهلية التي يصدر قرار بإدراجها ضمن المراكز الائتمانية، فهي ستخضع لقانون سرية المعلومات المطبق حالياً».
من جانبها، اعتبرت رئيسة لجنة الخدمات د.جهاد الفاضل أن رفع الحد الأقصى للعقوبات إلى 100 ألف دينار رادع للمخالفين، مطالبة بتخصيص جزء من غرامات المخالفين للأعمال الخيرية.
وتساءلت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد: عن عدد المخالفين الذين رصدهم المصرف المركزي ليقترح رفع الغرامة من 20 إلى 100 ألف دينار وانتقدت غياب المعلومات من النسخة العربية لموقع مصرف البحرين المركزي للمعلومات.
وتنص المادة 129 على أنه «مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، يجوز للمصرف أن يفرض على المرخص له أو أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من المادة (68 مكرراً 1) من هذا القانون، غرامة إدارية لا تزيد على مائة ألف دينار بحريني، وذلك في حال مخالفته أياً من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة تنفيذاً له أو مخالفة المرخص له لشروط الترخيص، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات».
من جانبه أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «لا يمكن قراءة التعديل بمعزل عن قانون مصرف البحرين المركزي ولوائحه التنفيذية».
وأوضح: «التعديل أتى على أمور معينة لمستجدات، فهناك شركات تمارس أعمالاً لبنوك وهي غير مشمولة بقانون مصرف المركزي، ولحماية الأفراد جاء التعديل».
وأضاف: «هناك فوضى بالاقتراض بالدول الأخرى، فهناك من يقرض ويقسط من دون النظر لقدرة المواطن، لدينا مؤسسات موجودة بالسوق تمارس عملاً إقراضياً أكثر من البنك نفسه، ويجب وضع ضوابط لها».