زهراء حبيب


رفضت لجنة المنازعات الإيجارية أمس دعوى تقدمت بها سيدة مؤجرة لـ4 محلات تطالب مستأجريها بسداد جزء من فاتورة الكهرباء والماء التي بلغت 6 آلاف و943 دينار وهي فاتورة وصلتها على عنوان منزلها، وقسمت المبلغ على المستأجرين وفق تقديرها.
وطالبت السيدة من إحدى المستأجرات وهي صاحبة مطعم تايلندي سداد نصيبها من الفاتورة والمقدرة بـ 700 دينار.
وقال وكيلها المحامي إسلام عبد الرحمن غنيم إن المدعية وهي ممثلة لمجموعة من الورثة قامت بتأجير 4 محلات والمدعى عليها هي إحدى المستأجرات لأحد المحلات.
وأبرم بين الطرفين عقد إيجار تلتزم بموجبه المدعية بأداء أجرة شهرية تقدر بـ 250 ديناراً مقابل انتفاعها بالمحل وفي 30 أغسطس 2014 وصل إخطار إلى المدعية من وزارة الكهرباء والماء يفيدها علماً بضرورة سداد مبلغ وقدره 6943 ديناراً كمتأخرات متراكمة على حساب المدعية.
وباشرت المدعية بإقامة الدعاوى على المستأجرين الـ4 مطالبة إياهم بسداد 700 دينار والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة وبإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وطالب غنيم في مذكرة مرافعته، برفض الدعوى لانتفاء سندها القانوني كون المدعية أقامت دعواها على ادعاء من القول إن المدعى عليها لم تقم بسداد المبالغ المطالب بها وقدرها 700 دينار، قيمة استهلاك الكهرباء والماء.
وحيث إن هذا الادعاء جاء مخالفاً للواقع والقانون وإرادة الطرفين للأسباب الآتية وهي أن فاتورة السداد المقدمة من قبل المدعية والمرفقة بلائحة الدعوى صدرت من هيئة الكهرباء والماء إلى الورثة تمثلهم المدعية، ولم تشير هذه الفاتورة من قريب أو من بعيد للمدعى عليها بل إنه وكما هو ثابت بالمستندات المرفقة بلائحة الدعوى أن هيئة الكهرباء والماء المنوط بها تحصيل مقابل الانتفاع بهذه الخدمات الأساسية أخطرت خطاباً بسداد المبلغ إلى المدعى عليها بصفتها ممثلة عن الورثة كما خلت الأوراق من أية مستند يفيد استهلاك المدعية لأي كمية من الوحدات الكهربائية أو المائية.
وأوضح أن عقد الإيجار المبرم بين المدعية والمدعى عليها نص في بنده الأول على أن «يتعهد المستأجر بدفع مصاريف الكهرباء والبلدية والتليفون إلى الجهات المختصة»، ما يكون المدعى عليها غير ملزمة بسداد التزاماتها في هذا الشأن إلى المدعية وليس لتلك الأخيرة مطالبتها بذلك استناداً للبند الأول من عقد الإيجار سالف البيان.
وأكد أن الفاتورة المرسلة للمدعية من قبل هيئة الكهرباء والماء لسداد 6943 ديناراً تضمنت عنوان المدعية وليس عنوان المدعى عليها، وهو ما يقطع دابر الصلة للمدعى عليها بهذه المبالغ بتاتاً كونه شأن خاص بالمدعية في مواجهة الجهة المختصة كما هو ثابت بالأوراق، ولا يوجد نص في القانون أو في عقد الإيجار المبرم بين الطرفين يقرر للمدعية المؤجرة حق الرجوع على المدعى عليها المستأجرة لاستحصال هذه المبالغ، أضف إلى ما تقدم أن مبلغ الفاتورة المستحقة في مواجهة المدعية.
ولفت في مرافعته إلى أنه على أية أساس وكيف تمكنت المدعية من مطالبة المستأجرين الـ4 ومن ضمنهم المدعى عليها بسداد 700 دينار الأمر الذي تكون معه مطالبة المدعية بهذا المبلغ ليس سوى افتراء وادعاء لا يدعمه سند من القانون أو الاتفاق وهو ما لا يصح الالتفات إليه وإجابته فيه.
وتكون بذلك المدعية أقامت دعواها على مزاعم لا يساندها دليل سواء من الواقع أو الاتفاق ولا يوجد ثمة دليل من الأوراق على التزام المدعى عليها بهذه المبالغ المتراكمة في حق المدعية ولا سند واحد يؤكد حقها في الرجوع على المدعى عليها لاستحصال هذه المبالغ المتراكمة في ذمتها لدى الدولة مما يجعل دعواها جديرة بالرفض لانتفاء سندها من القانون.
وطلب في مرافعته الحكم برفض الدعوى لانتفاء سندها القانوني، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.