محرر الشؤون المحلية
قرر وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة منع استيراد «أوراق التمبول الهندي»، فيما أعفى الكاميرات التلفزيونية للمراقبة الأمنية وغيرها، وأجهزة الاستنساخ التي تعمل على نقل الصورة الأصلية من رسوم الجمارك بين دول مجلس التعاون.
جاء ذلك في القرار رقم «22» لسنة 2016، بشأن استحداث فقرات فرعية في جدول التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون العربية الصادر بالقرار رقم 151 لسنة 2012 بشأن الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون وفق النظام المنسق لعام 2012.
وأشار القرار الصادر في مارس الحالي، وتم نشره في الجريدة الرسمية، إلى إعفاء المستحضرات المحتوية على «أيفيدرين أو أملاحه»، إضافة إلى تلك المحتوية على «أوسوايفيدرين أو أملاحه، والمحتوية على نوريفيدرين أو أملاحها، فضلاً عن «الإيفيدرين، و»أوسوايفيدرين، وغيرها من مشتقاتها وأملاحها.
وأكدت المادة الأولى من القرار أن المواد المذكورة تضاق لقائمة الأصناف المرافقة للجدول الموحد لتصنيف وتبويب لسلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتستخدم أوراق التمبول الهندي في «البان» وهو عبارة عن خليط من بذور «الفوفل» وغيرها من المواد التي يتم مضغها، إذ تحتوي على مواد عطرية طيارة مهبطة للجهاز العصبي، فيما ربطته بعض الدراسات بين مضغ «التمبول» وبين الأورام السرطانية لفتحة الفم.