إيهاب أحمد


وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية على منح النائب الحق في توجيه 12 سؤالاً للوزراء في دور الانعقاد.
وأقرت اللجنة الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة رقم (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تعالج موضوع عدم جواز تقدم عضو مجلس النواب بأكثر من سؤال في شهر واحد.
واعتبر النائب عبدالرحمن بوعلي مقدم المقترح «:أن تحديد سؤال شهرياً للنائب يؤدي إلى إضعاف الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة خاصة وأنه أحد أهم الوسائل الرقابية لمجلس النواب في مواجهة السلطة التنفيذية.
ورغم تأكيد وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب على أهمية السؤال إلا أنها فضلت التمسك بتوجيه سؤال واحد شهرياً وهو ما أرجعته إلى أن احتياجه السؤال لوقت وجهد لتوفير البيانات المطلوبة.
وتخوفت الوزارة من تسبب كثرة الأسئلة في تعطيل عمل الوزراء وعرقلة سير الجهاز الإداري بالدولة وتعطل مصالح المواطنين.
وقالت :» أثبتت التجربة العملية أن إجابة السؤال تطلب جهداً كبيراً كما أن اللائحة الداخلية حددت نصف ساعة لبند الأسئلة على جدول الأعمال لافتة إلى سقوط الأسئلة بانتهاء الدور.
وتنص المادة المقترحة على أنه « يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النص الآتي: «ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من 12 سؤالاً خلال دور الانعقاد الواحد».