إيهاب أحمد


وافقت لجنة الخدمات النيابية رفع تعويض بدل التعطل إلى 70% ورفع الحد الأقصى للتعويض إلى ألف دينار بدلاً من 500 دينار المعمول به حالياً.
وأقرت اللجنة الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل رغم المطالبة الحكومية بإجراء دراسة اكتوراية قبل التعديل.
وتنص المادة الأولى المقترحة على أن «يستبدل بنص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، النص الآتي: يصرف التعويض شهريا بواقع 70% من أجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثني عشر شهراً السابقة على تعطله، وبما لا يجاوز مبلغ ألف (1000) دينار.
وإذا كانت مدة التعطل تضم جزءاً من الشهر، فإن التعويض المستحق عنها يحسب على أساس يومي بتقسيم مبلغ التعويض الشهري على ثلاثين.
من جانبها اتفقت عدة جهات حكومية على عدم إمكانية تطبيق رفع مقدار تعويض التعطل من 60 % إلى 70% ورفع الحد الأقصى للتعويض من 500 إلى ألف دينار شهريا قبل إجراء دراسة اكتوارية
مؤكدة رفع مقدار تعويض التعطل على النحو المقترح لا يمكن تنفيذه علمياً في ظل قصر تمويل هذا النظام على نسبة 1% شهرياً المقترحة التي سيدفعها صاحب العمل عن عماله غير البحرينيين.