إيهاب أحمد
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية على حصر عمل لجان التحقيق في أربعة أشهر وحذف حق المجلس في التمديد كما أقرت حصر عضوية لجان التحقيق في سبعة أعضاء شريطة وجود مقدمى المقترح في اللجنة كما حددت أسبوعاً لتقديم اللجنة نتيجة التحقيق مبررات تجاوز مدة المحددة التحقيق .
وأعطت التعديلات الحق لثلاثة نواب في تقديم طلب التحقيق بدلاً من 5 أعضاء المعمول به حالياً، وأوجبت على الجهات المختصة التعاون وتقديم البيانات أو وثائق أو مستندات.
ووافقت اللجنة التشريعية على اقتراح قانون بتعديل المادة (160) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب بعد دمجهما تفعيلاً.
للمادة(99) من اللائحة الداخلية التي تنص على أنه «إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد، اعتبر أسبقها هو الأصل، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له»
يشار إلى أن الاقتراح الأول أحيل للجنة في 8 يونيو 2015 فيما أحيل المقترح الثاني للجنة في 24 ديسمبر 2015 وكانت الوطن أثارات في 7 مارس الحالي موضوع بطلان لجان التحقيق النيابية بسبب تجاوزها المدة القانونية مما أثار ضجة بين النواب على جدوى عمل لجان التحقيق رغم بطلانها ودفع لتحريك المقترحات.
من جانبها قالت وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب: «إن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب منحت المجلس الحرية في تشكيل لجان التحقيق وتحديد عدد أعضائها لحكمة ابتغاها المشرع في اختيار عدد أعضاء اللجنة ليتناسب مع أهمية الموضوع محل التحقيق.
وترى الوزارة أن الاقتراح بقانون بتحديد عدد أعضاء لجنة التحقيق فيه تضييق على سلطة المجلس بقيود لا مبرر لها مقترحة ترك التنظيم لقرار تنفيذي من رئيس المجلس ليسهل تغييره في أي وقت يرغب به المجلس.
وينص التعديل في المادة الأولى على أنه «يستبدل بنصوص المواد (160)، و(161)، و(162)، و(163) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النصوص الآتية: مادة (160): «لمجلس النواب في كل وقت أن يندب عضواً أو يشكل لجنة من بين أعضائه للتحقيق في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصه، على ألا يزيد عدد أعضاء اللجنة على سبعة».
ووفقاً للمادة (161): «تتخذ الإجراءات المقررة في المادة السابقة بناءً على طلب مكتب المجلس أو إحدى لجانه، أو بناءً على اقتراح مقدم من ثلاثة أعضاء».
ويختار المجلس اللجنة أو العضو الذي يقوم بالتحقيق بناءً على ترشيح رئيسه، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات التي يجرى بشأنها التحقيق، ويشترط في جميع الحالات وجود مقدمي الاقتراح في اللجنة المشكلة».
وبحسب المادة (162) فإن : للقائمين بالتحقيق أن يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليهم من موضوعات.
ويجب على جميع الجهات المختصة أن تعاون القائمين بالتحقيق في أداء مهمتهم، وعليها أن تقدم لهم الوسائل اللازمة لجمع ما يرونه من أدلة، وأن تمكنهم من أن يحصلوا على ما يحتاجون إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات.
أما مادة (163) فنصت على:يجب أن تقدم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدئه. وإذا تعذر تقديم التقرير إلى المجلس في الميعاد المقرر، وجب إعداد تقرير للمجلس خلال أسبوع يتضمن العقبات والأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، والنتائج الأولية إن وجـــــدت.
970x90
970x90