كتب - إبراهيم الزياني:
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب، مشروعاً بقانون يقضي بعقوبة الحبس والغرامة لمهربي أي من مشتقات النفط المدعومة بكافة أنواعها، فيما من المقرر أن ينظر «النواب» القانون الدور المقبل.
وينص مشروع القانون على معاقبة مهربي مشتقات النفط المدعومة سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة، مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها بمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن قيمة البضاعة قبل دعمها ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب على الشروع في تلك الجريمة بالعقوبة المقررة للجريمة الكاملة.
ويهدف مشروع قانون تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، المتكون من 4 مواد، إلى مكافحة ظاهرة تهرب المشتقات النفطية المدعومة من قبل الدولة، من خلال معاقبة مرتكبي جريمة التهريب بعقوبة الجنحة، وتفرض ذات العقوبة على الشروع في تلك الجريمة.
ونصت المادة الثانية من المشروع بقانون على أنه «يعتبر شروعاً في جريمة تهريب مشتقات النفطة المدعومة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، تواجد السفن من أي نوع والناقلات المختلفة محملة بتلك المشتقات داخل الدائرة الجمركية أو المناطق المخصصة لتراكي السفن بالمملكة دون تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للنفط والغاز».