إيهاب أحمد
أبلغت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة الشوريين بوصول مشروع التأمين الصحي للمراحل الأخيرة لعرضه على الحكومة. فيما وافق مجلس الشورى أمس على المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وتساءل أحمد الحداد عن سبب عدم حضور الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لاجتماعات لجنة الخدمات لمناقشة المرسوم، مستفسراً عن دور هيئة المهن بعد نقل صلاحياتها للمجلس الأعلى للصحة.
من جانبه تطرق د.أحمد العريض لتاريخ وزارة الصحة، قائلاً: «عالمياً ينحصر دور الهيئات والمجالس العليا في الرقابة دون التنفيذ».
واعترض على منح صلاحية وزارة الصحة للمجلس الأعلى للصحة، قائلا: «ينبغي أن تكون وزارة الصحة المسؤولة عن وضع استراتيجيتها الصحية وتنفيذها فهي تمتلك خبرة تصل لمائة عام». واختتم مداخلته متسائلاً «من سيراقب من؟.
ورد عليه جمال فخرو قائلاً: «هناك فارق بين استراتيجية وزارة الصحة التي تضعها والاستراتيجية الصحية العامة التي يضعها المجلس الأعلى للصحة». وبين فخرو للأعضاء: «إن المرسوم يمنع تضارب المصالح بين وزير للصحة ورئيس الهيئة».
وقال: «إن وزارة الصحة تقدم خدمات تخضع لرقابة الهيئة بعد إزالة صلاحية وزير الصحة، فعمل وزارة الصحة يساوي عمل المنشآت الصحية الخاصة». فيما تساءل فؤاد الحاجي عن مصير مشروع التأمين الصحي بعد نقل صلاحيات وزارة الصحة للمجلس الأعلى للصحة.
واستفسر رئيس مجلس الشورى علي الصالح عن كيفية التعامل مع أخطاء وزارة الصحة الطبية التي تمثل نائب رئيس المجلس رئيس المجلس الأعلى للصحة. وطالبت دلال الزايد بتسهيل إجراءات التعامل مع الشكاوى، مطالبة بوقف الطبيب عن العمل حال وجود خطأ طبي. وتطرقت لوفاة ابن الشوري صادق آل رحمة جراء زيادة الطبيب جرعة التخدير.
من جانبها قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة «إن التوجه العالمي الذي تتبناه منظمة الصحة العالمية يقضي بوجود ثلاث جهات الأولى راسم السياسة والثانية مقدم الخدمة والأخيرة الجهة الرقابية».
وقالت رداً على سبب إلغاء مجلس إدارة هيئة المهن الصحية «حين أنشأت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لم يكن المجلس الأعلى للصحة أنشئ، لذلك عين مجلس إدارة للهيئة ليتولى إدارة أعمال الهيئة».
ورداً على ما اعتبره الأعضاء سلباً لصلاحيات الهيئة بينت: «إن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن جهة رقابية مستقلة تراقب أداء المنشآت الصحية والأدوية والعاملين في المجال الصحي».
وقالت: «تطبق الهيئة قريباً نظام اعتماد المستشفيات والمراكز الطبية وتنشر قوائم تحدد مستوى الخدمات على غرار عمل الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب». ورداً على سؤال عن مصير ملف التأمين الصحي قالت الجلاهمة: إن التأمين الصحي من اختصاص المجلس الأعلى للصحة، والمشروع في المراحل الأخيرة لعرضه على الحكومة».
وفرقت الجلاهمة بين دور الهيئة والمجلس الأعلى للصحة موضحة: «إن الهيئة تتولى عملية المراقبة على الخدمات الصحية ومنح التراخيص، فيما يشرف المجلس الأعلى على عمل الرئيس التنفيذي للهيئة». مؤكدة على دور وزارة الصحة في الرقابة على الصحة العامة.
وكررت رئيس لجنة الخدمات د.جهاد الفاضل سؤال سابقيها عن سبب عدم حضورالهيئة اجتماعات اللجنة. وقالت: «إن بعض الوزارات غير متعاونة رغم مخاطبتنا لها المتكررة وتذكيرها، وقد خاطبنا وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب في ذلك».
من جانبه أرجع وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين عدم حضور الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية اجتماعات لجنة الخدمات الشورية إلى عدم كفاية فترة الدعوة .
وقال: «استلمنا طلب اللجنة بالاجتماع بالهيئة في 13 مارس، وحدد موعد الاجتماع في 15 مارس، ونظراً لضيق الوقت والارتباطات المسبقة لم يحظر ممثلو الهيئة ولا المجلس الأعلى للصحة للاجتماعات».
وأضاف: «إن الحكومة تنظر للسلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب كجهة واحدة، وقد وصلتكم بيانات الهيئة المرسلة للنواب، وهو ما يفي بالغرض من حضورهم». فيما أرجعت جهاد الفاضل قصر موعد الدعوة للاجتماع بسبب رغبة اللجنة في إنجاز تقريرها بسبب شح المواضيع في المجلس.
ويتألف المرسوم بقانون من (6) مواد، تنص المادة الأولى على أن يباشر المجلس الأعلى للصحة المنشأ بالمرسوم رقم (5) لسنة 2013 اختصاصات مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، إلى جانب اختصاصاته المنصوص عليها في مرسوم إنشائه، ويصدر مرسوم بتحديد الوزير المسؤول عن أعمال الهيئة أمام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية، وتنص المادة الثانية على استبدال تعريف (مجلس الإدارة أو المجلس) ونصه: (مجلس الإدارة أو المجلس): مجلس إدارة الهيئة، الوارد بالمادة (1) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بالنص التالي الوارد بالمرسوم (المجلس الأعلى للصحة أو المجلس: المجلس الأعلى المنشأ بالمرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة).
وجاءت المادة الثالثة لتستبدل نصوصاً جديدة بنصوص المواد (2) و(6) فقرة (أ) البندين (1) و(9) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أما المادة الرابعة فتنصّ على أن تستبدل عبارة «المجلس الأعلى للصحة» بعبارة «مجلس الإدارة» أينما وردت في القانون المذكور، وعبارة «الوزير بعد موافقة رئيس المجلس الأعلى للصحة» بكلمة «الوزير» الواردة بالمادة (16) فقرة (ب) من ذات القانون، فيما جاءت المادة الخامسة لتُلغي المادتين (5، 15) من القانون المذكور، وكذلك كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، أما المادة السادسة فهي تنفيذية.«الشورى» يرفض تعديل
«الضمان الاجتماعي» حفاظاً على مساعدات الأسر