أكد عضو وحدة التحقيق الخاصة إبراهيم الكواري أن محكمة الاستئناف العليا الأولى أصدرت أمس حكماً في الطعن بالاستئناف المقدم من الوحدة في قضية قتل شخص وإصابة آخر في 8 يناير 2014 والمتهم فيها أحد أفراد الشرطة، حيث قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر ببراءة المتهم من تهمة القتل وبحبسه لمدة 3 أشهر عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، والقضاء بإدانة المتهم ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وكانت وحدة التحقيق الخاصة، باشرت التحقيق في الدعوى وانتهت إلى إحالة المتهم بعد أن ثبت أنه أثناء مشاركته ضمن قوة من أفراد الشرطة لتنفيذ أمر قبض على المجني عليهما وآخرين لتورطهم في جناية حيازة أسلحة نارية تنفيذاً لغرض إرهابي؛ شاهد المجني عليه يقود سيارة محاولاً الفرار من القوة، وفي خضم محاولة القوة إيقافها أطلق المتهم عدة أعيرة نارية فأصابته إحداها مما أدى إلى وفاته بعد فترة من خضوعه للعلاج. كما أن ذات المتهم وأثناء تنفيذ أمر القبض على باقي المتهمين أطلق أعيرة نارية أصابت أحد المطلوب القبض عليهم، وثبت من التحقيقات التي أجرتها وحدة التحقيق الخاصة أن ما وقع من المتهم جاء تجاوزاً للقواعد المقررة لإجراءات الضبط للمنع من الهرب، ومن ثم أحالته إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهمة القتل والاعتداء على سلامة جسم الغير.
فقضت المحكمة الكبرى ببراءته من تهمة القتل وبإدانته عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير وبمعاقبته عنها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر.
فلم ترتض الوحدة ذلك الحكم وطعنت فيه بالاستئناف، موضحة في مذكرتها المقدمة المبررات القانونية لطعنها وانتهت إلى طلب إلغاء الحكم والقضاء مجدداً بإدانة المتهم عن تهمة القتل مع تشديد العقوبة، فنظرت محكمة الاستئناف الدعوى إلى أن أصدرت حكمها المتقدم بقبول طعن الوحدة وبإدانة المتهم ومعاقبته بعد أن عدلت الاتهام إلى الاعتداء المفضي إلى الموت.