حسن الستري



أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالتمسك بقرار مجلس الشورى السابق برفض مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، من حيث المبدأ.
وأكدت اللجنة مرة أخرى، أثناء دراستها لقرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون، أن وجود قانون صارم لمزاولة مهنة تدقيق الحسابات هو نهج يجب أن تلتزم به المملكة لما فيه صالح المؤسسات المالية والاقتصادية وسمعة المملكة.
وحيث إن القانون النافذ يواكب القوانين المعمول بها في أغلب دول العالم؛ فإن التعديلات المقترحة على القانون ستفتح الباب أمام المنتسبين لجهات حكومية أخرى من طلب تقرير ذات الحق لهم، بالإضافة إلى أصحاب المهن الأخرى سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص.
وتؤكد اللجنة أن مهنة تدقيق الحسابات محددة الاختصاص، فلا يمكن أن يكون كل من يعمل في مجال الحسابات مدققاً، وأن يكون مصطلح مدقق الحسابات فضفاضاً لكل من يعمل في هذا المجال.
وأكدت اللجنة على ما ذهبت إليه في قرارها السابق، وتتمسك بما انتهى إليه قرار مجلس الشورى في هذا الشأن بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ للاعتبارات التي ساقتها اللجنة سابقاً.
وفي مبرراتها للرفض، ذكرت اللجنة أن مشروع القانون يؤسس لمعاملة متميزة لا يمكن الدفاع عنها للعاملين في ديوان الرقابة المالية والإدارية دون نظرائهم في الجهات الحكومية الأخرى، وكذلك إزاء المحاسبين والمدققين العاملين في القطاع الخاص، وبالتالي فهو يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.
وهذا الرأي يتفق مع رأي الحكومة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني.
وأوضحت أن المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات تشترط للترخيص بفتح مكتب تدقيق أن تمضي 5 سنوات من تاريخ القيد في سجل مدققي الحسابات ويكون المرخص له قد عمل خلالها في أحد مكاتب مدققي الحسابات المرخص لها.
يضاف لذلك أن المادة (2) من ذات المرسوم بقانون تشترط فيمن يقيد في سجل مدققي الحسابات أن تكون لديه خبرة عملية في مكتب تدقيق للحسابات لا تقل عن 7 سنوات أي بما مجموعه 12 عاماً، ما يعني استثناء منتسبي ديوان الرقابة المالية والإدارية من قضاء هذه المدة بعد إحالتهم على المعاش قبل الترخيص لهم بفتح مكتب تدقيق الحسابات، وهذا تمييز إضافي في المعاملة لا يتوافق مع مبدأ المساواة التي يشترطها الدستور.
ولفتت اللجنة الى أن أهداف المشروع لا يمكن أن تتحقق حتى بعد التعديل الذي أدخله مجلس النواب على مشروع القانون، وأنه في حال إقرار هذا المشروع بتعديل مجلس النواب ستصعب إمكانية تطبيق المادتين (2) البند (5) من مشروع القانون والمادة (9) البند (3) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات.