حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الموافقة على المرسوم بقانون رقم «28» لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «21» لسنة 2001، وكانت اللجنة رفعت تقريرها مرتين من قبل موصية برفض المرسوم، إلا أن مجلس النواب أعاده للجنة.
ويتألف المرسوم بقانون من ثلاث مواد، حيث تم استبدال بعض نصوص مواد قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «21» لسنة 2001م بنصوص أخرى بموجب المادة الأولى، أما المادة الثانية فقد جاءت لتضيف مواداً جديدة للقانون المذكور، أما المادة الثالثة فهي تنفيذية.
ويهدف المرسوم لتفادي التأخر في تسليم التقارير المالية للوزارة ـ أو تعمد المدراء في الشركة عدم التسليم، والحفاظ على خصوصية الشركات، لاسيما العائلية منها، وفي نفس الوقت التأكد من سلامة الوضع المالي للشركة، وإعطاء مرونة أكثر للشركات في إعداد التقرير المالي وتسليمه للوزارة، ومنح المرونة للشريك الذي يرغب في ممارسة أعمال تجارية، وتفادي تعسف الشركاء في عدم منح شريكهم الحق في إدارة شركات أخرى؛ وخضوع موضوع منافسة الشركة لميثاق حوكمة الشركات، تشجيع الاستثمار الأجنبي، وفتح السوق، وجعل البحرين مركزاً إقليمياً للشركات الأجنبية الكبيرة ذات المردود الاقتصادي على المملكة، وبالتالي إنعاش الحركة الاقتصادية، وتوظيف البحرينيين.
كما يهدف لجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق سوق مفتوح للمشاريع الأجنبية التي لها مردود اقتصادي وأهمية استراتيجية للمملكة؛ والعمل على جعل البحرين مركزاً إقليمياً للشركات الأجنبية العالمية، وتوفير الوقت والجهد اللازمين لتأسيس الشركة على المستثمرين.
كما أن اشتراط موافقة مجلس الوزراء – وفقاً للمادة 345 - تعتبر ضمانة لعدم التوسع في الاستثناء ومنحه في نطاق ضيق وللتأكد من توافر الضوابط الخاصة بمنحه والخاصة بضرورة وجود أهمية اقتصادية أو عائد مجزي للشركة الأجنبية على المملكة، إضافة لعدم جدوى فرض حد أدنى لرأس المال، حيث سيؤدي إلى انخفاض تقييم مملكة البحرين ضمن تقييمات البنك الدولي «Doing Business»، وبالتالي ستفقد مقدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي.
وانتهى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب إلى وجود شبهة عدم دستورية المرسوم بقانون، وذلك لعدم وجود مبررات الاستعجال المنصوص عليها في نص المادة
«38» من الدستور وهذا من الناحية الشكلية، أما من الناحية الموضوعية فالمرسوم بقانون يتعارض مع نص المادة «31» من الدستور والتي تمنع المساس بجوهر الحق والحرية حيث إن المرسوم بقانون يحظر على عضو مجلس إدارة الشركة أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى، مما قد ينال من الحق في إدارة أمواله، ورأس المال الأجنبي المنصوص عليه في المرسوم بقانون يتعارض مع نص المادة «10/أ» من الدستور.
وأكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن إرسال مديري الشركات ذات المسئولية المحدودة ومدققي الحسابات صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير السنوي وتقرير مدقق الحسابات إلى الوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، مبدأ ممتاز وتوصي بتطبيقه على الشركات المساهمة المقفلة، كما الغرفة بأنه يجب أن يكون الأصل السماح أو جوازية الدخول في إدارة أكثر من شركة ما لم تكن الشركة منافسة، وتحفظت الغرفة على ما ورد في الفقرة «د» من المادة «345» بأنه «تعفى الشركات ذات رأس المال الأجنبي من الحد الأدنى لرأس المال المقرر قانوناً»، لكونها تعطي أفضلية للشركات ذات رأس المال الأجنبي على الشركات البحرينية.
وأبدت لجنة المؤسسات المتوسطة والصغيرة بغرفة تجارة وصناعة البحرين تحفظها على بعض البنود من هذا المرسوم بقانون لوجود حاجة ملحة لوضع معايير واضحة فيهما، وطالبت بضرورة وجود تنظيم واضح لتحديد نوعية هذه الشركات الساكنة المشار إليها في المادة «345 مكرراً»، كي لا تؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ورأت وزارة التجارة والصناعة والسياحة أن المرسوم يلزم مدقق الحسابات إلى جانب المدراء في الشركة بتسليم التقرير المالي للوزارة؛ مع إعطاء الشركات ميزة تسليم خطاب اطمئنان بدلاً عن التقرير المالي؛ وتمديد مدة السماح بتسليم التقرير المالي أو خطاب الاطمئنان إلى 6 أشهر بدلاً من 4 أشهر؛ وذلك تفاديًا للتأخر في تسليم التقارير المالية للوزارة. وذكرت أن على بعض الشركات في المملكة الإفصاح عن حساباتها المالية وبالأخص الشركات العالمية، وعليه فقد خير المرسوم بقانون المذكور الشركة في أن تقدم للوزارة المعنية حساباتها المالية المدققة، أو خطاب الاطمئنان الصادر من مدقق حسابات الشركة، إلا أن عليه تحمل مسؤولية صحة كافة البيانات المالية المدققة للشركة، كما إن الوزارة لم تغفل الجانب العقابي لمن يدلي بمعلومات غير صحيحة سواء كانت الشركة أو المدقق الحسابي المتعاقد معه.