أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بتمرير مشروع قانون بإضافة مادة برقم 6 مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء. وبحسب توصية اللجنة، فإن المادة المضافة تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أو أنشأ تمديدات داخلية بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المعنية، أو استخدم معدات أو أجهزة أو عمل تمديدات داخلية بطريقة غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة مخالفة شروط وضوابط الأمن والسلامة في المساكن المشتركة أو الجماعية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، تتعدد الغرامة بالنسبة للمستهلك بتعدد من وقعت في شأنهم مخالفة الشاغلين للسكن، ويعدّ السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ولا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، ويستوي أن يكون إشغالهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن». ويهدف المشروع لدرء الخطر عن سلامة الأفراد أو الأماكن من خلال فَرض عقوبة جنائية على المستهلك في حالة عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط السلامة، أو إنشاء تمديدات داخلية دون ترخيص، إلى جانب الجزاء الإداري المتمثّل في قطع الكهرباء، وتشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة، إضافة لتعدد الغرامة بالنسبة للمستهلك بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة الشاغلين المساكن الجماعية أو المشتركة. واتفقت وزارة الداخلية مع فحوى المادة المضافة إلى القانون، وما تتضمنه من عقوبات، وتشديدها في حالة تكرار المخالفة، وتعدد الغرامات للمستهلك بتعدد من وقعت منهم المخالفة في المساكن الجماعية والمشتركة، وأشارت إلى أن (توفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة في السكن المشترك أو الجماعي) هو من الاختصاصات المباشرة للبلدية طبقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن والمادة (34 مكرراً) من اللائحة التنفيذية الصادرة (بالقرار رقم (35) لسنة 2015 بشأن إضافة مادة جديدة برقم (34) مكرراً إلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 والصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002) والتي تنص على: (.. ويلتزم مالك العقار بإخطار البلدية المختصة التي يقع في دائرتها العقار في حالة قيامه بتأجيره كسكن مشترك أو جماعي بتوفير الاشتراطات الصحية واشتراطات الأمن والسلامة طبقاً للقوانين والقرارات والأنظمة المعمول بها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد، ويجب تخصيص مساحة لا تقل عن (40) قدماً مربعاً لكل فرد بشرط ألا يقل ارتفاع الغرفة عن عشرة أقدام وألا تستخدم الغرفة الواحدة لنوم أكثر من ثمانية أشخاص، ويعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون إشغالهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن. وعلى البلدية المختصة أن تقوم بقيد كافة المساكن المشتركة أو الجماعية بقاعدة البيانات لديها).
970x90
970x90