زهراء حبيب
فصلت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أمس في قضيتين متهم فيهما نائب بحريني؛ الأولى تتعلق بنشره صورة لطليقته بملابس النوم وأرسلها لوالدها وشقيقها وابنها من زوج سابق، والقضية الثانية لدخوله مسكنها وسبها ووالدتها، بحبسه 9 أشهر وغرامة 150 ديناراً.
وبينت أوراق الدعوى أن النائب سبق واتهم بعدة اتهامات وهي الإتلاف العمدي، والاعتداء على سلامة الغير، والسب وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والتهديد باستخدام السلاح الناري.
وفي القضية الأولى وجهت النيابة العامة للنائب أنه نشر بإحدى طرق العلانية صوراً تتصل بأسرار الحياة الخاصة والعائلية لطليقته» المجني عليها» وكان من شأن ذلك الإساءة إليها، كما أنه رمى المجني عليها وابنها من زواج سابق «المجني عليه الثاني» بما يخدش شرفهما واعتبارهما، وكان ذلك في مواجهة أو بحضور غيرهما.
وفي الدعوى، تقدمت طليقة النائب ببلاغ لدى مركز الشرطة تتهمه بنشر صوره لها وهي ترتدي ملابس النوم، تم التقاطها أثناء ما كانت على ذمته، وقام بإرسال الصورة إلى شقيقها، وابنها من زواج سابق، ووالدها، وكتب عليها عبارات تمس اعتبارها وتخدش من حيائها وشرفها، في رساله وجهها لابنها.
وعاقبت المحكمة النائب حضورياً في القضية الأولى بحبسه 6 أشهر وكفالة 200 دينار لوقف التنفيذ العقوبة.
أما الدعوى الثانية، فأشارت تفاصيلها إلى بلاغ تقدمت به طليقة النائب ووالدتها لدى مركز الشرطة، إثر دخول طليقها لمنزلهما، وتبادلا الضرب ووجه لهما السباب وألفاظ غير لائقة. كما اتهمته طليقته بأنه سرق أكسسوارات ثمينة وهي عبارة عن 3 ساعات الأولى ماركة رولكس وثمنها 4 آلاف دينار، أما الساعتان الأخريان فقيمتهما تبلغ 1400 دينار، ولاب توب، ومسبحة كهرمان تبلغ 160 ديناراً.
وأدين النائب في الدعوى بناء على الاتهامات المسندة له ولطليقته لتبادلهما الضرب من النيابة العامة وهي اعتداء كل منهما على سلامة جسم الآخر، فيما وجهت له تهمة السرقة ورمى المجني عليها ووالدتها بألفاظ من شأنها أن تخدش من شرفهما واعتبارهما.
وأدانت المحكمة النائب وطليقته عن تهمة الاعتداء بالضرب بتغريم كل منهما 100 دينار، وحبسه 3 أشهر مع النفاذ عن السرقة، وتغريمه 50 ديناراً لسبه أم طليقته. وترأس الجلسة، القاضي جابر الجزار، وأمانة السر حسين حماد.
يشار إلى أن المادة 203 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أنه «فى حالة إخطار رئيس المجلس من إحدى الجهات الرسمية بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية طبقاً للمادة 99 من الدستور، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار، ويبلغ المجلس بذلك فى أول جلسة تالية، وتقوم اللجنة ـ بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه ـ ببحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية قدمت تقريراً برأيها إلى مكتب المجلس لإحالته إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية ليقرر فى شأنه ما يراه».