محرر الشؤون البرلمانية



يحسم مجلس النواب اليوم موقفه من مرسوم «السيداو» المثير للجدل بعد أن تمسكت لجنة شؤون المرأة والطفل بموقفها الرافض للمرسوم.
ومن المقرر أن يصوت المجلس اليوم على قبول أو رفض المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» بعد أن أمهل مجلس النواب في جلسته الماضية لجنة المرأة والطفل أسبوعاً لإعداد التقرير النهائي.
وأرجعت لجنة شؤون المرأة والطفل رفضها المرسوم إلى أن نص الاتفاقية لم يتضمن أي نص يشير إلى إعادة صياغة التحفظات، وعليه رأت اللجنة أن إعادة صياغة التحفظات لا يستند إلى أي أساس قانوني.
واعتبرت اللجنة أن مرسوم القانون يسحب التحفظات عن المواد المذكورة فيه والمتعلقة بمخالفة الشريعة الإسلامية ولا يعد إعادة صياغة.
وقالت اللجنة: «إن النص في المادة على أن «تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم»، يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بحسب ما ذهب إليه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية».
وخلصت اللجنة إلى وجود شبهة عدم دستورية في المرسوم بسبب عدم إمكانية تحقق شرط الالتزام بتنفيذ أحكام المادة 15 فقرة 4 المتعارضة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وشهد مرسوم «السيداو» جدلاً كبيراً بسبب خلاف في فهم رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حول اتفاقية «السيداو».
وتحفظت لجنة المرأة والطفل ومن أيدها من النواب على عدد من النقاط منها المادة 15 الفقرة 4 التي تنص على أن «تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم».
وفي حال صوت النواب اليوم بالموافقة على المرسوم الذي دخل حيز النفاذ بصدوره أو بالرفض، فإنه يحال لمجلس الشورى الذي إما أن يتوافق مع رأي النواب أو يختلف ما يقضي بإرجاعه لمجلس النواب الذي سيكون بين خيار التمسك برأيه أو العدول عن رأيه والتوافق مع رأي مجلس الشورى.
وفي حال تمسك النواب برأيه المخالف للشورى، فإن المرسوم سينضم للمواضيع المرحلة للمجلس الوطني رغم سريانه.
وتنص المادة «85» من الدستور على «أنه إذا اختلف المجلسان «الشورى والنواب» حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها».