زهراء حبيب
عدلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية عقوبة مقاولين زورا نماذج ومقاسات الأنابيب الخاصة بمشروع المجاري في أبوصيبع والشاخورة المقدمة لوزارة الأشغال والبلديات، وتمكنا من الاستيلاء على 103 آلاف و435 ديناراً دون وجه حق، بحبسهم 6 أشهر بدلاً من 3 سنوات، وتأييد ماعدا ذلك. وكانت النيابة العام أحالت المدانين إلى القضاء عن تهمة أنهما في غضون سنة 2009 ارتكب المقاول الأول تزوير في محرر عرفي وهي نماذج العمل الصادرة من وزارة الأشغال، بأن دون بيانات على خلاف الحقيقة، من حيث الأرقام المحاسبية. فيما اشترك المقاول الثاني عن طريق الاتفاق والمساعدة على تزوير المستندات وساعده بأن زوده بالأوراق والبيانات محل التزوير، ودونها المتهم على غرار المحررات الصحيحة فتمت الجريمة. وأسندت النيابة العامة للمقاولين تهمة أنهما استعملا المحرر المزور بأن قدماه للشركة التي بدورها قدمته لوزارة الأشغال مع علمهم بالتزوير، وتوصلا إلى الاستيلاء على المبالغ المملوكة للوزارة باستعانتهما بطرق احتيالية.
وتشير تفاصيل الدعوى وفق شهادة مسؤول في الشركة التي قدمت النماذج للوزارة الأشغال، أن الشركة تعاقدت مع الوزارة بخصوص أعمال حفر وتمديد أنابيب، وكانت مهمتها تقديم استشارات بناء، وتقوم بمراقبة ومتابعة سير العمل على الطبيعة، ومطابقة ما جاء في المستندات الخاصة بالمشروع بالعملية ويتم حفظ أصل تلك المستندات لدى الشركة، وتسلم منها نسخة للمقاول حتى يتقدم بها للوزارة لصرف دفعات مالية بما يتناسب مع الأعمال المنفذة.
وخلال المعاينة تمت ملاحظة أن بعض التقارير المقدمة من المقاول بها تعديل بالكشط والإضافة بالزيادة وهو أمر مخالف للأصول المودعة لدى الشركة، وعليه تم إبلاغ وزارة «الأشغال» بذلك.
ولفت الشاهد إلى أن التعديل تم إجراؤه بطريقة دقيقة جداً ولم يكن واضحاً وتم اكتشافه بسبب الرجوع إلى أصل المستندات، وبين أن المتهمين هما من كانا يتقدمان بتلك الأوراق المنطوية على التعديل لصرف دفعات مؤقته.
كما أثبتت أوراق الدعوى إلى «أن المتهم الأول كلف الثاني بمحو أرقام المبالغ ومقاييس الأنابيب الخاصة بالمشروع للوصل من خلالها إلى مبالغ مستحقة عن الكمية المعدلة، والتي تخالف الحقيقة».
وقضت محكمة أول درجة في 24 سبتمبر 2012 بحبس المدانين 3 سنوات وكفالة ألف دينار لوقف التنفيذ العقوبة، وإبعادهما نهائياً بعد تنفيذهما العقوبة، ومصادرة المحررات المضبوطة. وطعن المتهمين بالحكم أمام محكمة الاستئناف التي نظرت الدعوى وقضت بتعديل العقوبة للحبس 6 أشهر بدلاً من 3 سنوات، فيما أيدت الإبعاد النهائي والمصادرة. ترأس المحكمة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وأيمن محمد مهران، وأمانة سر يوسف بوحردان.