إيهاب أحمد وحذيفة إبراهيم
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن الموافقة على المرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لاتعني السماح للبنت بالخروج دون إذن وليها ولا ترفع وصاية ولي الأمر عنها.
ورفض الوزير في جلسة النواب أمس مايتردد من أن الموافقة على المرسوم تسمح بتوريث البنت اسمها لابن السفاح .
وأكد في رده على التساؤلات نقلها النائب عبدالحميد النجار عن وسائل التواصل أن تكون الموافقة على المرسوم إذن بجواز الإجهاض المجرم قانون في البحرين أو أن يمنع المرسوم من تعدد الزوجات. لافتاً إلى أن اتفاقية «السيداو» وضعت للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة.
وقال:» إن الاتفاقية فتحت باب التحفظات نظراً لإدراكها اختلاف الثقافات بين البلدان الموقعة عليها ودعت لمراجعة التحفظات باستمرار».
وأضاف:» الاتفاقية جاءت للعالم لتعالج حالات التمييز فهناك نساء تحرق إذا مات زوجها ودول تمايز في العقوبات بين الرجل والمرأة ولا تساوي بينهم في الأجر والحقوق السياسية لكن الشريعة الإسلامية لا تميز بين الرجل والمرأة، و لا تؤسس للتمييز بينهما.
وأكد الوزيرعلى أن تغيير صيغة التحفظ لا يعني سحباً لها، وأن الصيغة الموجودة هي ذاتها الموجودة بمرسوم بقانون مشدداً أن تطبيق الاتفاقية سيتم بما لايتعارض مع الشريعة الإسلامية
وأوضح :» إن المادة 16 من مرسوم الاتفاقية تقر المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في الزواج و العقد و الطلاق، إلا أن الشريعة الإسلامية لها أحكامها التي ستبقى البحرين تطبقها. لافتاً إلى أن أحد بنود المادة تشير إلى عدم إجبار المرأة على الزواج وهو ما تقره الشريعة.
واعتبر الوزير أن الهجوم على الاتفاقية غير مبرر.
قائلاً:» إن الدول أساساً يجب أن تغير تشريعاتها بحسب حاجتها، وأن الاتفاقية بها بنود عامة لا تصلح للتطبيق دون قانون إلا أنها تعبر عن التزام الدولة بالالتزامات الدولية.
وتابع “لا يمكن التنازل عن الشريعة الإسلامية بأي حال من الأحوال وسنطبق شرع الله، كما أن التحفظات الموجودة على الاتفاقية عكسها المرسوم بشكل صحيح، وليس فيها تعدٍ على الدين، بل إرساء لحكم الشريعة”.
وقال إن محكمة العدل الدولية، أقرت أن مبادئ الشريعة الإسلامية أحد مصادر القانون الدولي، ولذا فإن الابتعاد عن الاتفاقيات الدولية خطأ، ويجب أن يكون هذا تثبيتاً للثقافة الإسلامية، “ونحن لم نمتنع عن تطبيق شرع الله، وهي ليست مسألة مساومة”.
وقال: “ خلال عملي في وزارة العدل، وردت إلي قضية تتعلق بإعضال ولي الأمر وتطور الأمر في إحدى الحالات التي تعرضت فيها فتاة للضرب من والدها لأخذ راتبها، ما دفع البنت لسحب راتبها قبل موعده ولجأ الأب للمحكمة الشرعية وادعى على البنت ادعاءات باطلة في شرفها.
وقال رداً على بعض التساؤلات:» إن تزويج المرأة لنفسها من غير إذن وليها مخالف لنص الشريعة الإسلامية، وهو مضمن في قانون الأحوال الشخصية، وعليه فلا يمكن للمأذون تزويج المرأة دون إذن وليها”.
وأكد أن معالجة بعض القضايا تتم من خلال قانون يحل فيه التشريع أي مشاكل أخرى، مشدداً على أن المحكمة الشرعية لها الحق في إعادة البنت لمنزل ذويها مجدداً.
وتطرق الوزير إلى تحفظ بريطانيا على منح الجنسية من قبل الأم واللوجوء للمحكمة الدولية حال النزاع .
من جانبه نفى الوزير تطبيق بنود اتفاقية السيداو في المحاكم الشرعية فيما قال وكيل وزارة العدل خالد عجاج :» إن محاكم الأسرة السنية لاتعتمد السيداو في المحاكم الشرعية».