حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية بنظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م المعدل بشأن مجلسي الشورى والنواب، بإضافة عقوبة الحبس 3 سنوات للموظف الحكومي الذي يمارس دعاية انتخابية للمرشحين.
وبينت اللجنة أن الاقتراح بقانون يسعى إلى تشديد العقوبات المقررة للدعاية الانتخابية المذكورة في المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002، لعدم تناسبها
مع جسامة الأفعال المرتكبة وخطورتها على الرأي العام وتأثيرها البالغ على العملية الانتخابية، وأن عقوبة الغرامة الوحيدة أو البديلة ضئيلة جداً أمام الإمكانيات الضخمة للجمعيات والكيانات السياسية.
وأوضحت اللجنة: «إن ممارسة الدعاية الانتخابية بطرق غير نزيهة، واستغلال حاجة البعض بإغرائهم بالهدايا والأموال تعتبر جرائم خطيرة ولها تأثير بالغ على إرادة الناخبين، كما أنها تثير البلبلة لدى الناس على اعتبار أنّ هؤلاء المواطنين هم حجر الزاوية لكل عملية انتخابية، إضافة إلى أن أي مساس بالعملية الانتخابية أو العبث أو الإخلال بها أو أي انتهاك لها بأي صورة كانت يعتبر انتهاكـاً صارخـاً لحرية وإرادة الشعب، وتستوجب فرض عقوبات رادعة على مرتكبيها.
وأضاف الاقتراح بقانون فقرة ثانية في نهاية المادة (31) عبارة «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم من الأحكام المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون».