رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية مشروع قانون يلزم الحكومة بتحديد موعد زمني لتنفيذ الاقتراحات برغبة لشبهة عدم الدستورية.
وقالت اللجنة في مبرراتها لرفض تعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب: «إن الواقع الفعلي والعملي للسلطة التشريعية يحتم أن يراعي كل مجلس حق المجلس الآخر في تعديل لائحته الداخلية المنظمة لعمله، إلا أن المشرّع قيد ذلك بعدم مخالفة ما يتم اقتراحه من تعديلات لأحكام الدستور».
وأضافت: «إن التعديل أضاف النص: «على أن يتضمن الرد تحديد المدى الزمني المبدئي لتنفيذ الرغبة في حالة قبولها»، وحيث إن المادة (68) من الدستور المنظمة لآلية إبداء الاقتراحات برغبة لم تنص على إلزام الحكومة بتحديد مدة زمنية معينة للتنفيذ، فإن التعديل الوارد في مشروع القانون يضيف أحكاماً جديدةً لنص المادة الدستورية، مما يجعل هذا التعديل مشوباً بشبهة عدم الدستورية.
وبينت اللجنة: «ورد في المذكرة التفسيرية للتعديلات الدستورية لسنة 2012 بشأن تعديل المادة (68) النص الآتي: «عدلت المادة (68) لتحقق ضمانة جديدة لتفعيل دور الرغبات المكتوبة التي يبديها مجلس النواب للحكومة، ولتقرير حق مجلس النواب في طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وتبادل الرأي بصدده».
وبينت اللجنة إن المادة (68) بينت أن الحكومة تكتفي ببيان أسباب التعذر في تنفيذ الرغبات التي يبديها مجلس النواب كتابة، ولم تحدد مدة معينة تلتزم فيها بإيضاح هذه الأسباب، إلا أن تعديل البند (أ) من المادة يلزم الحكومة بالرد على مجلس النواب خلال ستة أشهرعلى أن تبين الحكومة الأسباب في حالة تعذر الأخذ بالرغبة وفي حال عدم التزام الحكومة بالموعد المحدد للرد كان للمجلس أن يلجأ إلى وسائل الرقابة التي خصه الدستور بها».
ورأت اللجنة أن التعديل الوارد في مشروع القانون يخالف البند (أ) من المادة (32) من الدستور، والذي يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فالنص الدستوري يحدد قواعدَ وحدوداً لا يجوز تخطيها ولا يمكن لأي سلطة أن تتدخل في عمل سلطة أخرى».
وقالت اللجنة إن الحكومة ينبغي أن تكون مستقلة في تنفيذ الرغبات المقترحة وفقاً للإمكانيات المتوافرة والظروف المتغيرة والتعديل المقترح أخرج الرغبة من مجرد كونها رغبة تخضع في قبولها لمطلق تقدير الحكومة وفقاً لاعتبارات تختص بها الحكومة، لتدخل في نطاق الوجوب والإلزام بالتنفيذ في موعد محدد ولو كان تقريبياً أو مبدئياً إذا قبلت الحكومة تنفيذ الرغبة.
واعتبرت اللجنة التعديل المقترح تدخلاً في اختصاص الحكومة بإلزامها بالإنجاز في مدى زمني معين، لافتة إلى أن الحكومة تعمل في ظروف متغيرة لا يمكن توقعها مقدماً ليتم تحديد مدى زمني.