حسن الستري



أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على الاقتراح بمنح علاوة خطر لموظفي إدارة مكافحة المخدرات.
وبحسب مقدمي المقترح، فإن المقترح نظر لما يتعرض إليه منتسبو إدارة مكافحة المخدرات من ظروف عمل صعبة ومرهقة وخطرة بالنظر إلى طبيعة عملهم التي تتطلب الاحتكاك المباشر بمروجي ومستخدمي المخدرات والمسكرات الضارة بالصحة والنفس البشرية، كما نظر إلى مدى عظمة وبسالة المهمة التي يقومون بها في مجال مكافحة الجريمة ومنع هذه الآفات الخطرة من الدخول إلى مجتمعنا، بالإضافة إلى دورهم في حماية الشباب من غدر هذه التجارة والآفة التي تودي بحياة الإنسان وتفتت حياته الاجتماعية وتنال من وضعه الاقتصادي.
وذكر مقدمو المقترح أن منح موظفي إدارة المخدرات علاوة خطر تتلاءم مع طبيعة عملهم وذلك تشجيعاً لهم وحفاظاً على الكوادر والخبرات الفنية في هذا المجال ليعود ذلك بالأثر الإيجابي على أداء أعمالهم. بيد أن وزارة الداخلية أوصت برفض المقترح، وذكرت أن المادة «33» من قانون الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم «3» لسنة 1982 منحت لوزير الداخلية صلاحية تحديد أنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي تمنح لأعضاء قوات الأمن العام وذلك من خلال إصدار قرار وزاري، كما صدر القرار الوزاري رقم «1» لسنة 2006 بشأن نظام العلاوات والبدلات والذي شمل في مضمونه علاوة طبيعة العمل التي تخص كافة المخاطر التي يتعرض لها أعضاء قوات الأمن العام سواء العاملين في الميدان خارج المنشآت الأمنية أو العاملين بداخل الإدارات بمن فيهم منتسبي إدارة مكافحة المخدرات، ليكون لدى الوزارة بذلك نظاماً قانونياً متكاملاً بشأن منح البدلات والعلاوات الإضافية.
ولفتت الوزارة إلى أنها تقوم حالياً بدراسة نظام جديد للعلاوات يأخذ بعين الاعتبار ما يتعرض له أعضاء قوات الأمن من مخاطر وظروف خاصة كلاً بحسب الإدارة التي ينتمي إليها.