حسن الستري
مررت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وذلك بإعطاء المجني عليه ووكيله وورثته حق التصالح.
ويهدف مشروع القانون إلى تقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم توفيراً للوقت والجهد وتخفيفاً للعبء على النيابة العامة والمحاكم دون التأثير على حقوق المجني عليه، أو المضرور من الجريمة، مراعاة مصلحة المضرور في جرائم القتل والإصابة الخطأ، والذي لا يهمه معاقبة المتهم بقدر حصوله على تعويض لجبر الضرر الذي أصابه.
وأشادت وزارة الداخلية تشيد بالهدف الذي يسعى مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وذلك بمراعاة مصلحة المضرور في جرائم القتل والإصابة والخطأ والذي لا يهمه معاقبة المتهم بقدر حصوله على تعويض لجبر الضرر الذي أصابه، وكذلك تقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجنائية.
وبحسب تقرير اللجنة، فإنه يضاف لقانون الاجراءات الجنائية عبارة مفادها «للمجني عليه أو وكيله الخاص، أو لورثته أو وكيلهم الخاص، في الجنح المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (339)، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (343)، وللمضرور في الجنحة المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الأولى من المادة (342) من قانون العقوبات إثبات التصالح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وللنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها، وإذا تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون للتصالح أثره في انقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم. وإذا تعدد المجني عليهم في جرائم متعددة سواء كانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للتصالح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التي صدر التصالح بشأنها».
كما يضاف للقانون مادة نصها «يجوز للمتهم أو وكيله الخاص، إثبات التصالح في المخالفات التي تكون عقوبتها الغرامة، والجنح التي يعاقب عليها بالغرامة أو الحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر، ويكون إثبات التصالح لدى محرر المحضر أو النيابة العامة، على أن يسدد المتهم نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للعقوبة، فإذا أحيلت الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، يجوز للمتهم- في أية حالة كانت عليها الدعوى- إثبات التصالح قبل صدور الحكم فيها، على أن يسدد ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة للعقوبة، ويصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قراراً بتحديد الجهة التي يتم السداد إليها، ولا يكون للانقضاء أثر على الدعوى المدنية».