أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة أمس حكماً على أربعة مدانيين عن تهم مقاومة رجال الشرطة القائمين على تنفيذ أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أثناء تأدية أعمال وظيفتهم، وحيازة وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغرض إرهابي والاعتداء على سلامة جسم الغير ودخول مسكن الغير من دون رضائه والتهديد بسلاح ناري والسب العلني بالسجن لمدة خمسة عشر سنة للأول والسجن لمدة خمس سنوات للثاني والحبس لمدة سنة للثالث والرابع وألزمتهم بمبلغ 670 ديناراً قيمة التلفيات ومصادرة المضبوطات.
وقال القائم بأعمال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية حمد البوعينين إن تفاصيل الواقعة تعود إلى أنه بتاريخ 12/03/2015 توجه رجال الشرطة إلى ساحل النادي البحري بمنطقة المنامة للقبض على المتهمين الأول والثاني المطلوبين على ذمة قضايا إرهابية أخرى واللذين كانا برفقة عدد من أصدقائهما فقاموا جميعاً باستخدام العنف في مواجهة رجال الشرطة من أجل منعهم من أداء وظيفتهم وكان المتهم الأول يحوز سلاحاً نارياً وذخيرة، فأطلق عدة أعيرة نارية باتجاه رجال الشرطة وقام برميهم بما يخدش شرفهم واعتبارهم، واعتدى على أحد المارة ومن ثم توجه إلى داخل إحدى الشقق السكنية وقام بإطلاق النار بداخلها وأتلف بعض محتوياتها فتم القبض عليه هناك وبحوزته السلاح الناري.
وأضاف أن النيابة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستندة ضمن شهادة الشهود واعترافات المتهم والتقارير الفنية والطبية ، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.
وأوضح أن للمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.