حسن الستري



رفضت لجنـة الخدمـات الشورية مشروع قانون يتيح للمفصول تأديبياً أو لمن ترك العمل إدارياً الاستفادة من التأمين ضد التعطل.
وأوصت اللجنة برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. ولفتت إلى أن مشروع القانون المعد بناءً على مقترح مصاغ من مجلس النواب رفضه مجلس النواب.
ويتألف المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من مادتين نصت المادة الأولى منهما على استبدال نصين جديدين بنصي المادة (10) البندين (3) و(8)، والمادة (11)، من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، فيما جاءت المادة الثانية مادة تنفيذية.
وبينت اللجنة أن نظام التأمين ضد التعطل وضع بناء على دراسة اكتوارية حددت شروط الاستفادة من هذا النظام، ومنها الشرطان محل التعديل المقترح (ألا يكون المستفيد قد ترك العمل إرادياً – ألا يكون قد فصل لأسباب تأديبية)، ومن ثم فإن إعادة النظر في هذين الشرطين باستبعادهما أو تطبيقهما على نحو آخر من شأنه أن يستوجب إجراء دراسة اكتوارية أخرى، ومرد ذلك أن تحديد شروط الاستفادة من نظام التأمين ضد التعطل مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنسب تمويل هذا النظام الذي حددت في الأساس استناداً إلى دراسة اكتوارية في حينه، لاسيما أن الحصة التي يسهم بها العامل المستفيد من هذا النظام قد تم تحديدها في ضوء مدى احتمالية حدوث خطر التعطل عن العمل. فكلما زادت نسبة احتمالية تحقق هذا الخطر، تعين إجراء دراسة اكتوارية أخرى تحدد نسبة اشتراكه في نظام التأمين ضد التعطل في ضوء نسبة تحقق خطر البطالة، وذلك لارتباط تحقق هذا الخطر في الحالتين المشار إليهما بإرادة العامل المؤمن عليه».
ورأت اللجنة إلى أن التعديل الوارد على المادة (10/3) من قانون التأمين ضد التعطل ليصبح «ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته بدون عذر مشروع» بدلاً عن «ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته»، يخلق العديد من الصعوبات العملية، حيث يسمح للعامل المؤمن عليه بترك العمل للاستفادة من تعويض التعطل متعللاً بأي عذر سيما إذا كان أجره منخفضاً، بالإضافة إلى أنه لا توجد معايير موضوعية في التعديل المقترح تحدد حالات العذر المشروع التي يكون فيها ترك العامل المؤمن عليه لعمله بإرادته مبرراً، ومن ثم يكون من حقه الاستفادة من التعويض.
وبينت اللجنة إن السماح للعامل المؤمن عليه بالاستفادة من التعويض في حالة الفصل التأديبي حسب التعديل المقترح، يشجع العمال من ذوي الأجور المنخفضة على ارتكاب الأخطاء الجسيمة في العمل التي تبرر الفصل من الخدمة سعياً وراء الاستفادة من التعويض حتى لو تم تخفيض هذا التعويض بنسبة معينة وتطلب مدة اشتراك محددة كما ورد في مشروع القانون، الأمر الذي قد يخلق عدم الاستقرار في سوق العمل، هذا في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تشجيع العمالة الوطنية على الاستقرار في أعمالها بالقطاع الخاص. وبالتالي فإن إقرار هذا التعديل من شأنه أن يخلق بعض الصعوبات العملية للعمالة الوطنية في التوظيف وتفضيل العمالة الأجنبية عليها.
وأوضحت اللجنة أن نظام التأمين ضد التعطل في غالبية القوانين المقارنة يغطي البطالة اللا إرادية، ومن ثم يسقط حق المؤمن عليه في التعويض إذا كان التعطل راجعاً إلى إرادة المؤمن عليه نفسه، متى ترك العمل بإرادته، أو كان قد ارتكب خطأ جسيماً يبرر فصله تأديبياً من العمل، مؤكدة أن الأخذ بالتعديل المقترح من شأنه استنزاف احتياطي صندوق التأمين ضد التعطل مما يعجل بالإفلاس الاكتواري للصندوق. ومن ثم يجب دراسة هذا التعديل من الناحية الاكتوارية قبل النظر في إقراره.