حسن الستري



مررت لجنة الشــــؤون التشــــريعية والقانونية الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بتعديل المادة «11» من المرسوم بقانون رقم «16» لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية.
ويتضمن الاقتراح بقانون تعديلاً للمادة «11» من المرسوم بقانون رقم «16» لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي يلزم الديوان بإحالة كل المخالفات التي انطوت على جريمة جنائية إلى النيابة العامة، دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية. ويهدف الاقتراح لتعزيز دور ديوان الرقابة المالية والإدارية في المساءلة وحماية المال العام، ومجلس النواب في مهمة الرقابة والمحاسبة، والمحافظة على وظيفة ديوان الرقابة المالية والإدارية في كونه جهاز تدقيق وليس تحقيق، تكريس مفهوم الحيادية والموضوعية في التعامل مع المخالفات، ومسايرة التشريعات الحديثة والتي جعلت لأجهزة المحاسبة والتدقيق وجوب إحالة المخالفات الجنائية إلى النيابة العامة والتي من بينها القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وأكد ديوان الرقابة المالية والإدارية أنه من الأجدى لمجلس النواب أن يمارس صلاحياته الرقابية بفعالية على الجهات الخاضعة للرقابة وذلك حتى تتعامل مع ملاحظات الديوان وتوصياته بجدية، لاسيما التحقيق في المخالفات المالية والإدارية بحيادية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفين، بدلاً من تعديل المادة «11» لتسهيل إحالة المخالفات إلى النيابة العامة لمجرد وجود شبهة جنائية وبغض النظر عن نوع البيانات التي تتكشف للديوان.
وبين أنه الديوان لا يختص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية أو المخالفات التي تنطوي على جرائم جنائية، وإذا ما توافرت لديه أدلة جدية على وجود جريمة جنائية فله إحالة الأمر إلى الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية بموجب المادة «11» من قانونه، وإذا لم تتوافر الأدلة المطلوبة فإنه يحيل الأمر إلى الجهة الخاضعة للرقابة ذاتها للتحقيق، مؤكداً أن المطالبة بتوافر أدلة جدية كشرط لإحالة الجرائم الجنائية بواسطة الديوان إلى النيابة العامة حسب المادة «11» من قانونه قد جاءت من باب حرص المشرع على عدم أخذ الناس بالشبهات ودرء الأضرار التي قد تصيب أشخاص أبرياء لمجرد أحالتهم إلى النيابة، واستدرك بالتأكيد على إحالة جميع المخالفات التي توافرت لديه أدلة جدية على أنها تنطوي على جرائم جنائية إلى النيابة العامة بموجب المادة «11» من قانونه.