وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، ويهدف المقترح لمنح مصرف البحرين المركزي صلاحية إصدار اللوائح اللازمة لتحديد مبادئ حماية عملاء المؤسسات المالية والتزاماتهم وأحكام البطاقات المصرفية وبطاقات الائتمان وخدمة نقاط البيع وحظر فرض أية رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان عن استخدامها في جميع المحال والأماكن التي تقدم للعملاء منتجات وسلعاً وخدمات. وبينت وزارة المالية، ومصرف البحرين المركزي أن الغرض من التعديل يدخل في نطاق الرقابة على مؤسسات التجار والمعنية بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وليس تنظيم الخدمات المالية، بالإضافة إلى أن الوزارة قد اتخذت الإجراءات المناسبة لمنع هذه الممارسة، كما أن أهداف قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، أسوة بقوانين المصارف المركزية في جميع أنحاء العالم، هي تنظيم صناعة الخدمات المالية من خلال الإشراف على مقدمي الخدمات المالية أي المرخص لهم وحماية العملاء المرخص لهم ومستهلكي الخدمات المالية، وقد قام المصرف بالفعل بإصدار التشريعات واللوائح والقواعد اللازمة لتحقيق ذلك.
وذكرا أنه فيما يتعلق بالرغبة في حظر فرض مبالغ إضافية على حاملي بطاقات الائتمان وبطاقات الصراف الآلي عن استخدامها في المحلات التجارية، فقد تم التفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتولي مسؤولية منع التجار الخاضعين تحت إشرافها من فرض أي مبالغ إضافية على المستهلك عند شراء المنتجات والخدمات بالبطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي. وبينت وزارة الصناعة والتجارة أنها أصدرت القرار رقم (109) لسنة 2015 بشأن حظر فرض مبالغ مالية إضافية على المستهلك عند شراء المنتجات بالبطاقة الائتمانية، وأكدت غرفة التجارة والصناعة عدم الحاجة للاقتراح بقانون لتجنب التكرار التشريعي، حيث إن القرار الوزاري المذكور يغطي ما جاء في الاقتراح.