حسن الستري
مررت لجنة الشــــؤون التشــــريعية والقانونية الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة «11» من المرسوم بقانون رقم «48» لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية
ويتضمن الاقتراح بقانون استبدال نص البند «1» من المادة «11» من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «48» لسنة 2010، ووضع قيد زمني مؤداه مرور عشر سنوات على الأقل على اكتساب الجنسية البحرينية للحصول على وظيفة عامة مع استثناء مواطني دول مجلس التعاون الحاصلين على الجنسية البحرينية.
من جهته، أكد ديوان الخدمة المدنية إن من أبرز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تكفلها الدساتير الحق في التعليم والحق في الصحة والحق في العمل والحق في السكن والحق في الغذاء، وهي بالأساس الحقوق التي تكفل للمواطن أن يعيش حياة كريمة، كما إنه وفقاً لدستور مملكة البحرين لسنة 2002 فقد ضمن الدستور الحق الاقتصادي للمواطن وقد خصص المشرع بعض المواد التي تضمن هذا الحق من ضمنها حق العمل بحسب المادة رقم (13) البند «أ» العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقاً للنظام العام والآداب، والبند «ب» تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه وكذلك المادة «16» البند «ب» المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقاً للشروط التي يقررها القانون، إضافة إلى أنه لا يميز الدستور وقانون الخدمة المدنية بين المواطنين في التوظيف ولم يفرق بين الجنسية البحرينية الأصلية أو المكتسبة لا من قريب أو بعيد فقد اشترطت هذه التشريعات على أن يكون المعين على إحدى الوظائف الحكومية متمتعاً بالجنسية البحرينية فقط.
ورأى الديوان أن التعديل المقترح يؤدي إلى مخالفة المواد الدستورية المذكورة ومخالفة مبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين.