قال المحامي العام الأول للنيابة الكلية أحمد الدوسري، إن النيابة العامة تلقت من رئيس مجلس النواب منذ يوليو 2015 وحتى الآن 61 بلاغاً ضد أصحاب حسابات شخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وطلب تحريك الدعاوى الجنائية ضدهم لما تضمنته تلك الحسابات من نشر عبارات خارجة عن أدبيات حرية الرأي والتعبير المكفولة قانوناً بما تشكل إساءة للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.
وفي ذات الإطار، أحالت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إلى النيابة العامة جميع البلاغات التي سبق لمجلس النواب تقديمها إلى النيابة العامة.
وأشار الدوسري إلى أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها في جميع تلك البلاغات بعد استيفائها الشكل القانوني وتوصلت التحريات إلى معرفة هوية مستخدمي عدد 8 حسابات، وأحالت منها بلاغين ضد متهمين إلى المحاكمة الجنائية عن تهمة إهانة مجلس النواب، وقد صدر حكم في أحدهما بالحبس 3 أشهر وكفالة 50 ديناراً لوقف تنفيذ العقوبة وقال إن القضية منظورة حالياً أمام محكمة الاستئناف، مضيفاً أنه صدر حكم في الأخرى بالغرامة 500 دينار وتبقى 6 بلاغات قيد التحقيق. وقال إنه تم حفظ 3 بلاغات أحدها لعدم معرفة الفاعل والآخرين لتقديمهما من غير ذي صفة، مبيناً أن المجلس قام بالتنازل عن بلاغين من البلاغات سالفة الذكر ولا تزال التحريات جارية لكشف هوية الجناة في باقي البلاغات. من جانبه، أكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني أن الإدارة تأخذ، وعلى محمل الجد، كافة البلاغات والشكاوى التي تتلقاها بخصوص إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينها شكاوى عدد من أعضاء مجلس النواب والمتضمنة ارتكاب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لتجاوزات بحقهم. وأضاف أن الإدارة تلقت منذ شهر يوليو العام الماضي 61 بلاغاً من مجلس النواب، تم اتخاذ اللازم تجاهها جميعا وإحالتها للنيابة العامة مع استمرار التنسيق لتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها، هذا بخلاف الشكاوى الشخصية للسادة أعضاء المجلس. وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إلى أن تحريك أي قضية في هذا الشأن، يتطلب وجود شكوى من صاحب الشأن المتضرر، وذلك تطبيقاً للمادة (9) الفقرة (د) من قانون الإجراءات الجنائية البحريني والتي توضح أنه «لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي.. د ـ جرائم القذف والسب المنصوص عليه في المواد (364) و (365) و (366) من قانون العقوبات، إضافة للمادة (12) الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية التي تضع قيدا على رفع الدعوي الجنائية في حال إهانة المجلس الوطني المتمثل في مجلسي الشورى والنواب بالمخالفة للمادة رقم (216).
وأوضح أنه عند تلقي أي بلاغ بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الإدارة تباشر إجراءاتها من خلال تعقب المتورطين ومن ثم جمع المعلومات والاستدلالات إلى أن يتم تحديد هوية الشخص الذي استخدم اسمه أو انتحل شخصية أخرى، ومن ثم استدعاؤه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، محذراً في الوقت ذاته من التخفي وراء شبكة الإنترنت وارتكاب جرائم بأسماء مستعارة.
وأشار إلى أن هناك ضوابط لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أهمها عدم مخالفة الأنظمة والقوانين الخاصة باستخدامها، والالتزام بحدود حرية الرأي والتعبير المسؤولة وعدم تجاوزها للنيل من الآخرين، وتحري المصداقية عند نشر أي معلومة، داعياً إلى الالتزام بالقانون الذي يقضي باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، ومن ناحية أخرى عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات المغرضة التي تمس الأمن والسلم الأهلي.
ونصت المادة 168 من قانون العقوبات البحريني على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالمصلحة العامة».
وأهاب مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بالمواطنين والمقيمين، ضرورة تحمل مسؤولياتهم بما يضمن ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحد من خطورتها والتقليل من آثارها السلبية.
وأشار إلى ضرورة أن يكون التعامل في هذا الإطار مبنياً على احترام القانون وعدم تجاوز حرية الرأي والتعبير وإساءة استخدام هذا الحق المكفول دستورياً بما يتماشى مع العادات والتقاليد العربية الأصيلة والأخلاقيات السامية التي يتسم بها المجتمع البحريني على مدى تاريخه.