ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم «3» لسنة 2002م بشأن انتخاب أعضاء المجالس البلدية.
وينص الاقتراح بقانون على استبدال المادة الثلاثين من المرسوم بقانون بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية وتعديلاته بالنص التالي: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدى لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية:
1. أورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين، أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لأحكام هذا القانون.
2. زور أو حرف أو شوه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الانتخاب بقصد تغيير نتيجة الانتخابات.
3. أخل بحرية الانتخاب بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات. 4. استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراح أو انتحل شخصية غيره.
5. طبع أو نشر أية وسيلة من الوسائل العلنية بقصد الدعاية الانتخابية دون أن يكون مطبوعاً على الصفحة الأولى منها اسم وعنوان الطابع أو الناشر.
6. أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها.
7. نشر أو أذاع أقولاً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب. من جهة أخرى، واصلت اللجنة مداولاتها بشأن لمشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم «86» لسنة 2014م، واستعرضت اللجنة أهم أبواب المشروع.