حسن الستري



يكمل مرسومان ملكيان ستة أشهر بأدراج مجلس النواب من أصل 15 مرسوماً أحيلت من الحكومة للنواب في العطلة البرلمانية العام الماضي.
وتدرس لجنة المرافق العامة والبيئة المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، فيما مازالت لجنة الخدمات تدرس المرسوم بقانون رقم «36» لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن.
وكان المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والمتضمن رفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار، أول مرسوم يحوله مجلس النواب إلى مجلس الشورى، إذ مرره المجلس في 8 ديسمبر الماضي، بعد أن شهدت الجلسة جدلاً ونقاشاً واسعاً حول المرسوم.
أما المرسوم الثاني الذي مرره المجلس، فكان بجلسة 29 ديسمبر الماضي، وهو المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2015 بتعديل أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971، ويقضي المرسوم بوجوب تحقق شرطين أساسيين ليتسنى للقاضي إصدار أمر المنع من السفر، هما قيام أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدعى عليه من الخصومة أمر قريب الوقوع، واستناد المطالبة إلى دين محقق الوجود وحال الأداء وثابت بالكتابة وأن يرجح الحق من ظاهر الأوراق.
ومرر المجلس المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2015 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بجلسة 5 يناير الماضي، كما أمضى بجلسة 2 يناير الماضي المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2015 بإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
وشهدت جلسة المجلس في 16 فبراير الماضي، تمرير المجلس 3 مراسيم، وهم المرسوم بقانون رقم (22) 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، والمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وهي المراسيم التي تعنى بإجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية.
وبجلسة 23 فبراير الماضي، مرر المجلس المرسوم بقانون رقم «34» لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم «64» لسنة 2006 والمرسوم بقانون رقم «27» لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، ويتيح المرسوم للمؤسسات غير المالية الاستفادة من المعلومات الائتمانية المصرفية ويحظر إفشاء المعلومات الائتمانية ويرفع الغرامة الإدارية إلى 100 ألف دينار.
أما جلسة النواب قبل الأخيرة، كان لها حصة الأسد، إذ مرر المجلس 4 مراسيم، وهم المرسوم بقانون رقم «26» لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «28» لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، المرسوم بقانون رقم «28» لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «21» لسنة 2001، والمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، والمرسوم بقانون رقم «33» لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل.
وتنص المادة (38) من الدستور، على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابـير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور.
ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدروها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التـشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون».