إيهاب أحمد
يعاود مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015
ويعاقب مشروع القانون المزور في السجل الإلكتروني الرسمي بسجن لا يقل عن عام ولا يزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تجاوز مائة وخمسين ألف دينار. كما يعاقب على التزوير في السجل الإلكتروني العرفي بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى العقوبتين.
وكان مجلس النواب وافق في جلسته الـ 16 المنعقدة في 26 يناير الماضي على الأسس ومبادئ المشروع والديباجة، وأعاد المواد الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة للجنة لمزيد من الدراسة.
ويتألف مشروع القانون– فضلاً عن الديباجة- من أربع مواد، حيث تناولت المادة الأولى الاستبدالات، وذلك باستبدال نص الفقرة (ج) من البند (2) من المادة (2) من القانون بحيث تكون هذه الفقرة أكثر تحديداً من حيث قصر الاستثناء من أحكام قانون المعاملات الإلكترونية على المحررات التي يشترط القانون للاعتداد بها أن تكون موثقة أمام كاتب العدل أو أية جهة عامة مختصة، وكذلك استبدال البند (1) وصدر البندر (2) من المادة (4) من القانون بحيث يجوز للجهات العامة إرسال أو تسلم السجلات والتوقيعات الإلكترونية في نطاق أداء الأعمال المنوطة بها، وأن يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة، قراراً ينظم الاشتراطات الفنية بشأن إرسال وتسلم السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة، كما تم أيضاً بموجب ذات المادة الأولى استبدال البند (1) من المادة (5) من القانون من حيث النص على منح السجلات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية ذات الحجية المقررة في الإثبات للمحررات الرسمية والعرفية طبقاً لقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بحسب الأحوال، متى استوفت تلك السجلات الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وقراراته التنفيذية، وكذلك تم بموجب المادة الأولى من المشروع استبدال المادة (9) من القانون من حيث النص على الشروط اللازم توافرها لحفظ المستندات أو السجلات أو المعلومات في شكل سجل إلكتروني.
أما المادة الثانية من مشروع القانون فقد أضافت بند جديد برقم (3) إلى المادة (24) يبين العقوبة على التزوير في السجل الإلكتروني الرسمي والسجل الإلكتروني العرفي، في حين حددتالمادة الثالثة من مشروع القانون الاشتراطات الفنية المنصوص عليها في البند (2) من المادة (4) من القانون المشار إليه أعلاه، والتي يصدرها مجلس الوزراء وذلك خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، أما المادة الرابعة فجاءت تنفيذية.
وأكد ممثلو هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خلال لقائهم اللجنة :
1. قِدم قانون المعاملات الإلكترونية وحاجته للتطوير.
2. توجه الحكومة لاستحداث هيكلية جديدة لإدارة القطاع الرقمي بشكل عام، وذلك لكون التسجيل الرقمي يتطلب هيئة خاصة تقوم بإدارته، لتنال ثقة الشركات العالمية.
3. يُمكِّن التصديق الرقمي من التحقق فعليا من الجهة التي قامت بالتوقيع دون جهة أخرى، كما أن الحكومة ارتأت استحداث هيئة مركزية لجميع المعاملات الإلكترونية فيها.
4. قّدمت الهيئة عدداً من الملاحظات الجديدة غير الواردة في مشروع القانون المشار إليه أعلاه.
5. سيُحدد لاحقاً الوزير المسؤول عن الهيئة أمام السلطة التشريعية.
وطلبت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مرئياتها المكتوبة تعديلاً وإضافة على مواد مشروع القانون وتضمنت التعديلات:
• الإشارة في ديباجة مشروع القانون إلى «المرسوم رقم (69) لسنة 2015 بإنشاء هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية»، و»القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات».
• تعديل المواد (1)، (16) (17)، (23)، (26) من مرسوم القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، بحيث يتم نقل التبعية من وزارة الصناعة والتجارة إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية استناداً لقرار مجلس الوزراء (02 – 2347).
• إضافة فقرة جديدة في المادة (26) من ذات المرسوم بقانون تخوّل الرئيس التنفيذي لإصدار قرارات تنفيذية بشأن: تحديد واعتماد الوسائل والأنظمة الإلكترونية للتحقق من هوية المتعامل بهدف استخدام الأنظمة والخدمات الإلكترونية.
وتنص الفقرة 3 من المادة 24 على «3- يعاقب على التزوير في السجل الإلكتروني الرسمي بالسجن الذي لا يقل عن سنة ولا يزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مائة وخمسين ألف دينار.
ويعاقب على التزوير في السجل الإلكتروني العرفي بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».