تقدم النواب محسن البكري، عيسى تركي، محمد المعرفي، أسامة الخاجة، وذياب النعيمي باقتـراح بقانون بتعديل نص المادة «28» من المرسـوم بقانون رقم «14» لسنـة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، يهدف إلى تسلم النواب شهادة عضوية بمجلس النواب بمجرد إعلان فوزهم.
ويتضمن التعديل الذي أدخله النواب أنه يستبدل بنص المادة الـ28 من المرسوم بقانون رقم «14» لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية نص مفاده «يعلن رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون في كل منطقة انتخابية نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النواب في جميع الدوائر الانتخابية التابعة لمنطقته وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته، بعد وصول جميع محاضر لجان الاقتراع والفرز والأوراق الانتخابية من مختلف اللجان الفرعية في المنطقة. وترسل نسخة من هذه النتيجة مع جميع المحاضر الانتخابية إلى اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة الـ18 من هذا القانون التي تتولى الإعلان النهائي للنتيجة العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب وإخطار الفائزين بالعضوية. ويقوم رئيس اللجنة عقب إعلان نتيجة الانتخاب بتسليم كل عضو من الأعضاء الفائزين شهادة بعضوية في مجلس النواب».
وبين النواب مقدمو المقترح في مقدمتهم الإيضاحية أن «أعضاء مجلس النواب بوصفهم سلطة رقابية منتخبة بطرق الانتخاب العام السري المباشر لهم الحق أن تصدر شهادة عضويتهم بمجلس النواب عقب إعلان نتيجة انتخاب الأعضاء الفائزين عن طريق وزير العدل والشؤون الإسلامية بصفته رئيس اللجنة العليا المشرفة على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب في أرجاء المملكة».