أبدى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» استغرابه من تقييد الاتفاق على التحكيم في قانون الشركات التجارية في بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتبر المركز بأن ذلك لا يخدم تنافسية الاقتصاد الوطني وإسهامه في تطوير بيئة الأعمال وتنظيم الشركات طبقاً للمتغيرات الاقتصادية والتجارية الدولية التي تتوافق مع انضمام دول مجلس التعاون إلى منظمة التجارة العالمية.
وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم «تمنع قوانين بعض دول مجلس التعاون الخليجي التحكيم أو تقيده بشأن مسائل معينة يرى المشرع الوطني أن المصلحة العامة تقتضي حصر البت في منازعاتها في المحاكم الوطنية، وتعتبر مثل هذه المسائل غير قابلة للتحكيم، حتى لو لم تدخل في نطاق النظام العام، ومثال ذلك حصر النظر في المنازعات المتعلقة بالوكالات التجارية، حيث يقضي نص المادة المانعة في قانون إحدى دول مجلس التعاون بشأن تنظيم الوكالات التجارية باختصاص المحاكم بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذ عقد الوكالة التجارية بالرغم من أي اتفاق مخالف. وأعتقد أن هذا المنع القانوني أصبح يتعارض في عدم استطاعة تلك الدولة تبني قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 وتعديلاته التي اعتمدت في عام 2006 دون حذف أو إضافة كما تبنته مملكة البحرين كاملاً دون حذف أو إضافة بإصدار قانون التحكيم رقم (9) لسنة 2015»، لعدم وجود أي تعارض قانوني في تشريعاتها الوطنية.
وأضاف «وإننا على يقين بأن ذلك القيد في حصر الاختصاص إلى المحاكم الوطنية قد يرجع إلى أن القانون قديم قد صدر من حوالي 35 عاماً، وفي تلك الحقبة التجارية والاقتصادية لم يكن لمنظومة التحكيم ثقة كبيرة وانتشار واسع وعلاقة مباشرة في تهيئة كل الظروف التي تدرج ضمن الرؤية الاقتصادية للدولة بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة».
واستطرد قائلاً إنه يتفق في شأن التفريق بين أعمال التصرف وهي التي ترمي إلى تقرير حق عيني للغير على الشيء كالبيع والرهن وعقد القروض ويشترط في من يباشرها أن يكون كامل الأهلية (أهلية أداء) لصدور التصرفات القانونية منه على وجه يعتد به شرعاً، وأعمال الإدارة التي تهدف إلى استغلال الشيء دون المساس بأصله. فيوجب هنا ضرورة تقييد سلطات مجلس الإدارة في التصرف وليس في الإدارة للشركات المساهمة والقابضة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة خاصة المتعلق منها التصرف في عقد القروض أو بيع عقارات الشركة أو متجرها أو رهن هذه الأموال أو تقرير كفالات لصالح الغير أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم أو التصالح عليها أو هبة أموال الشركة التفويض بالصلح إلا بعد صدور قرار من الجمعية العامة.