حسن الستري
تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى بتقدمهم العضو خالد المسلم باقتراح بقانون بإلغاء نص المادة 353 من قانون العقوبات، وهي المادة التي توقف العقوبة في الجرائم الجنسية إذا تزوج المعتدي الضحية.
وتنص المادة 353 من قانون العقوبات، على أنه «لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليه، فإذا كان قد عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية».
وتساءل مقدمو المقترح: هل يكون عقاب المغتصب أن يتزوج من تلك الإنسانة، وهل هذا عقاب له أم عقاب بها، وإذا كانت هذه الإنسانة طفلة صغيرة أو امرأة متزوجة فما الحل، وما هي مشاعر هذه الأم تجاه طفلها الذي ترى في براءته من قتل براءتها وأحلامها ومستقبلها، وهل زواجها بذلك المجرم بحجة الستر والبعد عن الفضيحة هو الحل.
وبين مقدمو المقترح، أن حالات الزواج التي تتم بين الجاني والضحية لا يستمر بعضها أشهراً معدودة، ومع ذلك تسقط الملاحقة القانونية رغم عدم وجود سبب مشروع للطلاق، لا تستعيد النيابة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وتنفيذ العقوبة، ولا تستعيد المعتدي عليها حقها في متابعة شكواها إذا انتهى الزواج بالطلاق أو باتباع أساليب الضغط والخداع والتهديد لإرغام الزوجة على طلب الطلاق بالتراضي.
وأضاف مقدمو المقترح: أن الجاني لن يكون لديه سجل جرمي ما يسمح له بتهديد ضحايا أخريات، وتكمن إشكالية المادة في المساواة، فعندما يكون لديك أكثر من خصم معتدى عليه في الجريمة ذاتها أمام القضاء، فمن الذي سيتزوج الفتاة، وكيف ستحقق فلسفة القانون بتحقيق أهداف العقوبة من خلال الردع العام والخاص وتحقيق العدالة وبالتالي تحقيق الإصلاح المجتمعي.