حسن الستري



أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بتمرير المادة (16) من مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وهي المادة الوحيدة التي أعيدت للجنة.
وتراجعت اللجنة عن توصيتها السابقة بتضمين جدول الرسوم، بعد أن أفادت وزارة الداخلية في ردها بأنها متمسكة برأيها بالتمسك بنص المادة (16) كما ورد في مشروع القانون دون تضمين جدول الرسوم فيها استناداً لما استقر عليه القضاء الدستوري بهذا الشأن.
وينص التعديل الذي أدخلته اللجنة على أن يصدر وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء قراراً بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما يوجبه القانون، على ألا تتجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات في حالة الزيادة ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون».