أصدرت إحــــدى هيئــــات التحكيم بمركــــز التحكيم التجاري لــــدول مجلس التعاون الخليجـــي، حكماً ملزماً ونهائيـــــاً منهياً خصومة طويلة مستمرة لمدة ما يقارب 13 عاماً بين شركتين كويتيتين خلال 98 يوماً، نشأ عن تعاملهما بعقد مقاولة من الباطن في 28 فبراير 1992 في إنشاء وإنجاز وصيانة 121 بيتاً وملحقاتها وتنسيق المواقع بالمنطقة.
وقال الأمين العام للمركز أحمد نجم إن هذه الدعوى التحكيمية تعود إلى شركتين كويتيتين، وإن العقد محل النزاع موقع في الكويت، والقانون الواجب التطبيق هو القانون الكويتي.
وأوضح أن وقائع الدعوى تتلخص في أن الشركة الرئيسة «المقاول الرئيس» قام في 31 مارس 1997 بتحويل حقوقه والتزاماته العقدية كمقاول رئيس إلى شركة يونانية والتي التزمت بتنفيذ المشروع والالتزام بالتصدي لكل ما يرفع من مطالبات قضائية تتعلق بهذا المشروع ثم قامت تلك الشركة اليونانية بدورها بإحالة حقوقها إلى شركة كويتية في 17 أكتوبر 2000 والتي التزمت أيضاً بسداد حقوق المقاولين من الباطن ومن ضمنهم الشركة المحتكمة.
وأثناء نظر الدعوى التحكيمية بالمركز دفع محامي الشركة المطلوب التحكيم ضدها بسابقة الفصل في الدعوى الماثلة في حكم التحكيم الصادر عن مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون لصالح الشركة طالبة التحكيم في 16 أبريل 2003 وبسقوط الحق بالتقادم العشري وإلى صدور أحكام من القضاء الكويتي حول نفس النزاع بين الطرفين من ضمنها الحكم الاستئنافي المؤيد بالطعن بالتمييز بعدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر النزاع لوجود اتفاق لحله عن طريق التحكيم أمام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح أن هيئة التحكيم، أشارت في حكمها إلى أن ما أثاره دفاع الشركة المطلوب التحكيم ضدها بسابقة الفصل بالدعوى، أن الحكم السابق الصادر في 16 أبريل 2003 لم يختصم الشركة المطلوب التحكيم ضدها، ولم يصدر ضدها ولم يلزمها بأية شيء، إذ كان أطراف الدعوى مختلفين ولم تشمل طلبات المحكمة ما استجد من أعمال بعد صدور حكم التحكيم وحتى تاريخ التسليم النهائي للأعمال محل العقد في 18 مايو 2003 ، فضلاً عن أن طلباتهما لم تشمل محجوز الضمان محل المطالبة.
أما بالنسبة للدفع بالتقادم فإن هذا الدفع في غير محله، لأن الطرفين تبادلا رفع الدعاوى أمام القضاء وأمام هيئات التحكيم منذ عام 2002 وحتى الآن، ومن المقرر في المادة (448) من القانون المدني الكويتي أن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة.