حذيفة إبراهيم



مرر مجلس النواب أمس مشروعاً بقانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بقواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة.
وينص رأي اللجنة على تمرير المادة 16 من مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن، وهي املادة الوحيدة التي أعيدت للجنة، بعد تراجعها عن توصيتها السابقة بتضمين جدول للرسوم، بطلب من وزارة الداخلية في ردها بضرورة التمسك بالنص الأصلي، والذي يقضي بأن يصدر وزير الداخلية بعد موافقة رئيس الوزراء قراراً بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها.
وقال وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين، أن الخلاف مع النواب حول الفقرة الأخيرة، والتي ألزمت بأن لا تتجاوز الرسوم المقررة في حالة الزيادة، ضعف قيمة الرسم المقررة في كل قانون، وهي ليست مبالغ كبيرة وإنما 7 دينار أو 10 دنانير، وهي ليست بتلك المبالغ التي ستضر وقوفها.
وتابع «الآن لو أرادت الحكومة أن تزيد مبالغ تلك الرسوم قليلاً، ستضطر للعودة إلى مجلس النواب مجدداً، وهذه مشكلة».
وبيّن أنه لو كانت الحكومة تسعى لفرض رسوم كبيرة، لما أعطت القوارب وجميع السفن الصغيرة والكبيرة جهاز لتحديد مكان السفينة، ومتابعتها مجاناً، رغم أن التكلفة المالية للجهاز كبيرة، لمنع خروج القوارب خارج المياه الإقليمية، والتي تؤدي لمشاكل أخرى، وقضايا تحل بعشرات الآلاف.
وتابع «نريد أن نحل تلك المشكلة مثلاً، فالحكومة ستحلها وتتحمل تكاليفها، فهناك قوارب قديمة لا تحمل أجهزة حديثة، ولذا فإن الحكومة ليس هدفها الرسوم، وتقييدها أمر غير صحيح».
وقال ممثل وزارة الداخلية، إن المبالغ لا تغطي الخدمة وإنما جزء منها، ويجب ترك المجال للحكومة لإقرار تلك الرسوم بحسب ما تراه مناسباً.
وأكد ممثل وزارة الداخلية أنه لا يوجد أي إشكاليات دستورية في السماح للحكومة بتحديد الرسوم وفقاً لما حدث سابقاً في قوانين أخرى منها قانون المرور.
وشدد على ضرورة أن تفوض السلطة التنفيذية لتحديد تلك الرسوم لتسهيلها، مطالباً بالتمسك بالنص الأصلي للمادة.
من جانبه، أكد النائب عبدالله بن حويل، أن الخدمات التي تقدم للناس لم يتم تحديد فئاتها، إلا أن ما يهم اللجنة هو المواطن البحريني.
وأكد رئيس هيئة المستشارين د.صالح الغثيث أن الرسوم يحددها المادة 107 من الدستور، والتي فرقت بين الضرائب والرسوم، إذ يجوز التعديل على الرسوم من الحكومة، ولكن يجب الرجوع لسلطة التشريعية فيما يختص بالضراب.
وأشار إلى أن المادة 36 من قانون البلديات، والذي خولها لوضع كافة الرسوم، وأشارت المحكمة الدستورية إلى أنها صحيحة.
وشدد الغثيث على أن المجلس يملك صراحة تفويض الحكومة في إصدار الرسوم أو عدم تفويضها.