زهراء حبيب
أنصف القضاء البحريني للمرة الثانية المدير التنفيذي لبدالة إنترنت البحرين، والذي عين بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2004، إلا أنه فوجئ بكتاب من رئيس مجلس إدارة بدالة إنترنت البحرين بإنهاء خدماته اعتباراً من 9 أكتوبر 2013، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وبأمر المحكمة تم إلغاء قرار إنهاء خدمته وتمكينه من مباشرة عمله.
وأكد القضاء بأن أوراق الدعوى خالية مما يفيد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بإنهاء خدمة المستأنف ضده بغير الطريق التأديبي.
وقضت محكمة الاستئناف العليا المدنية بتعديل الحكم المستأنف، فيما قضت بإلزام الشركة بأن تؤدي للمستأنف ضده ما يعادل مرتبه الموقوف اعتباراً من تاريخ فصله، وألزمتها بتأدية 15000 ألف دينار تعويضاً عن الأضرار التي أصابته من جراء إنهاء خدمته وأيدت ما عدا ذلك.
وبدأت تفاصيل القضية حينما رفع المدير التنفيذي لبدالة إنترنت البحرين دعوى أمام محكمة أول درجة، والتي قضت لصالحه بإلغاء قرارها فيما تضمنه من إنهاء خدماته، مع ما يترتب ذلك من آثار أخصها اعتبار خدمته متصلة وتمكينه من مباشرة عمله، مع إلزامها بأن تؤدي ما يعادل مرتبه الموقوف اعتباراً من 9 أكتوبر 2013.
وقف تنفيذ القرار
وجاء في تفاصيل الدعوى بأن المدير التنفيذي رفع دعواه أمام محكمة أول درجة في 3 أبريل 2014، يطالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن صرف رواتبه والمزايا الوظيفية الموقوفة اعتباراً من 9 أكتوبر 2013، وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه وتمكينه من مباشرة عمله وإلزام الشركة بدفع تعويض قدره 50 ألف دينار، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء القرار المطعون عليه مع فائدة قدرها 10% من تاريخ حرمانه من راتبه وحتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.
ولفت في دعواه بأنه عين مديراً تنفيذياً لبدالة إنترنت البحرين بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2004، وفوجئ بكتاب رئيس مجلس إدارة البدالة بإنهاء خدمته اعتباراً من التاريخ المذكور سلفاً، بقرار غير مسبب وبالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، واتخذ خطوات قبل رفع الدعوى، إذ تظلم من هذا القرار إلى رئيس مجلس الوزراء، حيث استجاب سموه لتظلمه، وبناء على توجيه سموه وجه رئيس ديوان رئيس الوزراء كتاباً إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية للعمل بما انتهى إليه كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية من أحقيته بالعودة إلى عمله واعتبار خدمته متصلة، حيث إن إجراءات إنهاء خدماته جاءت مخالفة لصحيح حكم القانون.
كما وجه رئيس ديوان الخدمة المدنية كتاباً في 31 ديسمبر 2013 إلى رئيس مجلس إدارة بدالة إنترنت البحرين، لتنفيذ ما انتهي إليه كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية المشار إليه سلفاً، لكنه دون جدوى، مما حدا به لإقامة الدعوى.
التمكين من العمل
وفي جلسة 29 أبريل 2015 قضت محكمة أول درجة بإلغاء قرار المدعى عليها فيما تضمنه من إنهاء خدمات المدير التنفيذي اعتباراً من 9 أكتوبر 2013 مع ما يترتب عليه من آثار أخصها اعتبار خدمته متصله، وتمكينه من مباشرة عمله، ثانياً إلزام المدعى عليها بأن تؤدي ما يعادل مرتبه الموقوف من تاريخ 9 أكتوبر 2013، ورفضت ماعدا ذلك، ولم يلق الحكم قبول الشركة فطعنت على الحكم ويمثلها جهاز قضايا الدولة أمام المحكمة الاستئنافية، للمطالبة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلغاء قرار المطعون فيه، وتمكين المستأنف ضده من عمله، كما طالبت بإلزام المستأنف بسداد 37 ألفاً و416 ديناراً و795 فلساً، وهو ما يعادل الراتب الموقوف للمستأنف ضده اعتباراً من 9 أكتوبر 2013، مع إلزام المستأنف ضده المصروفات.
ودفعت الجهة المستأنفة في مرافعتها بوقوع الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك على سند من أن الحكم المستأنف أقام قضاءه تأسيساً على عدم توافر أحد أسباب إنهاء الخدمة في حق المستأنف، وعدم صدور القرار من رئيس مجلس الوزراء رغم أن هناك موافقة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء على توصية مجلس إدارة بدالة إنترنت البحرين بشأن إنهاء خدمة المستأنف ضده، ناهيك عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين شخص آخر في ذات الوظيفة في تاريخ لاحق، وهو ما يعد فصلاً بغير الطريق التأديبي وفقاً لحكم المادة (25) من قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010 والمادة 41 من لائحته التنفيذية.
اختصاصات المدير التنفيذي
وبعد نظر المحكمة وتداولها للدعوى، أكدت بأن المرسوم رقم (47) لسنة 2003 بإنشاء بدالة إنترنت البحرين ينص في المادة (3) منه على أن يتولى إدارة البدالة مجلس الإدارة ومدير تنفيذي، ويصدر بتعيين المدير التنفيذي قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الإدارة، ويتولى رئيس مجلس الإدارة، أو من يسميه المجلس من بين أعضائه، اختصاصات المدير التنفيذي في حالة خلو منصبه لأي سبب من الأسباب وذلك إلى أن يتم تعيين مدير تنفيذي.
وبينت بأن قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 الذي يسري على العاملين ببدالة إنترنت البحرين، ينص في المادة (25) منه على أنه تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية، بلوغ السن المقررة لترك الخدمة، الإحالة المبكرة إلى التقاعد وفقاً للقوانين والأنظمة المقررة لذلك، عدم اللياقة صحياً، الاستقالة، وكذلك فقد الجنسية البحرينية طبقاً للقانون المنظم لذلك، والحكم النهائي بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخله بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازياً للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ وذلك بعد موافقة الديوان.
كما جاء في المادة بأنه مع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة، فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة، إلا إذا قدرت السلطة المختصة بعد موافقة الديوان بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف العمل الواقعة بأن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل، فضلاً عن الفصل من الخدمة بقرار تأديبي أو العزل بحكم قضائي، إلغاء الوظيفة، الفصل بغير الطريق التأديبي وفقاً للحالات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، دون الإخلال بأحكام القوانين والأنظمة المقررة لذلك، بالإضافة إلى انتهاء مدة العقد والوفاة.
وأردفت المحكمة بأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 تنص على في المادة (41) على أن «يفصل الموظف شاغل الوظيفة العليا بغير الطريق التأديبي في حالة إعفائه من وظيفته بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
كما يجوز فصل الموظف شاغل الوظيفة العليا بغير الطريق التأديبي متى صدر مرسوم أو قرار من رئيس الوزراء بتعيين غيره، في ذات الوظيفة التي يشغلها، وذلك ما لم تقرر السلطة المختصة بعد موافقة الديوان نقله إلى وظيفة أخرى لا تقل درجتها عن درجة الوظيفة التي يشغلها مع استمرار صرف راتبه والمزايا الوظيفية المقررة له وفقاً للضوابط التي يضعها الديوان».
تسبيب القرار الإداري
وأكدت المحكمة بأنه متى صدر قرار بإنهاء خدمة الموظف دون توافر أحد هذه الأسباب أو استناداً إلى سبب غير واضح أو غير منضبط كان القرار فاقداً لركن من أركانه، وهو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون.
وحيث إن المقرر قضاء أن تسبيب القرار الإداري لا يكون لازماً إلا إذا استلزمه صريح نص القانون، ويفترض في القرار غير المسبب أنه قام على سبب صحيح وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه، إلا أنه إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه، فإن ما تبديه منه يكون خاضعاً لرقابة القضاء وله في سبيل إعمال رقابته أن يمحصه للتحقيق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار.
وبينت بأن الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاً من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار فاقداً لركن السبب ووقع مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.
كما أن للقضاء في سبيل مباشرة ولايته في تسليط الرقابة القضائية على القرارات الإدارية لتمحيص مشروعيتها أن يكلف الجهة الإدارية بالإفصاح عن سبب قرارها وأن تطرح في ساحته الأصول التي استمدت منها هذا السبب، بحيث يعتبر امتناع الإدارة عن الإفصاح عن سبب قرارها أو حجب الأصول التي استمدته منها، قرينة على عدم قيام القرار على سبب صحيح.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الاستئناف مبنى على ما ينعاه المستأنف على الحكم المستأنف من الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وذلك على سند من أن الحكم أقام قضاءه تأسيساً على عدم توافر أحد أسباب إنهاء خدمة في حق المستأنف ضده، وعدم صدور قرار بإنهاء خدمته من رئيس مجلس الوزراء رغم أن إنهاء خدمة المستأنف ضده جاءت نتيجة صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بفصله بغير الطريق التأديبي، على نحو ما انتهى إليه كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء الموجه إلى وزير الدولة لشؤون الاتصالات والمؤرخ في 9 أكتوبر 2013، بما مفاده موافقة رئيس مجلس الوزراء على إنهاء خدماته.
وعقبت المحكمة على ذلك الدفع، بأنه سبق لمحكمة أول درجة أن كلفت بدالة إنترنت البحرين بتقديم قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بإنهاء خدمة المستأنف ضده بغير الطريق التأديبي، إلا أن المستأنف لم يدم هذا القرار، وهو ما لا تطمئن إليه المحكمة إلى صورة الكتاب المنسوب صدوره إلى الأمين العام لمجلس الوزراء المشار إليه سلفاً.
حالات إنهاء الخدمة
وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضده تظلم إلى رئيس الوزراء من القرار الصادر بناء على كتاب وزير الدولة لشؤون الاتصالات، حيث أحيل ذلك التظلم إلى نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية بموجب الكتاب المؤرخ في 24 نوفمبر 2013، حيث انتهى الأخير إلى «أنه لم يثبت في شأن المتظلم -المستأنف ضده- توافر إحدى حالات الإنهاء الخدمة المحددة قانوناً على سبيل الحصر، حيث خلت الأوراق من ثمة ما يفيد إنهاء خدمته بأحد الطرق التي رسمها القانون والتي دونها يغدو إنهاء خدمة المذكور قد جاء مخالفاً لصحيح القانون، وأن ما تم اتخاذه من إجراءات بإنهاء خدمته قد جاءت مخالفة لصحيح القانون، علماً بأنه لم يتبين أن هناك ثمة قرار قد صدر بإنهاء خدمته حيث خلت الأوراق من قرار ذلك». وبناء عليه قام رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بمخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية بموجب كتاب مؤرخ 12 ديسمبر 2013 للعمل بما انتهى إليه نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية من أحقية المستأنف ضده في العودة إلى العمل باعتبار إجراءات إنهاء خدمته جاءت مخالفة لصحيح أحكام القانون، وهو ذات ما انتهى إلية أيضاً رئيس ديوان الخدمة المدنية في كتابه المؤرخ 31 ديسمبر 2013 والموجه إلى رئيس مجلس إدارة بدالة إنترنت البحرين -المستأنف- لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة المستأنف ضده إلى عمله واعتبار خدمته متصله وتمكينه من مباشرة عمله، وصرف رواتبه الذي لم يصرف له حتى تاريخه.
ولفتت المحكمة إلى أن إنهاء خدمة شاغلي الوظائف العليا بغير الطريق التأديبي لا يجوز إلا بقرار من السلطة المختصة بالتعيين -بقرار من رئيس مجلس الوزراء- وفقاً لحكم المادة (41) من اللائحة التنفيذية للقانون الخدمة المدنية.
وأكدت المحكمة بأن أوراق الدعوى خلت من ثمة ما يفيد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بإنهاء خدمة المستأنف ضده بغير الطريق التأديبي، أو ما يفيد توافر سبب من أسباب إنهاء الخدمة المنصوص عليها في المادة (25) من قانون الخدمة المدنية، وعليه فإن قرار الجهة المستأنفة يغدو مفتقداً لسنده القانوني خليقاً بالإلغاء، وإذ أخذ الحكم المستأنف بهذا النظر وقضى بإلغاء قرار إنهاء خدمة المستأنف ضده مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أعتبار خدمته متصلة وتمكينه من مباشرة عمله، فإنه بات جديراً بالتأييد، ولا ينال ما أثاره المستأنف من صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين شخص آخر في ذات الوظيفة، وهو ما يعد فصلاً له بغير الطريق التأديبي إذ جاء القول مرسلاً بغير دليل عليه، فضلاً عن أن إنهاء خدمة شاغل إحدى الوظائف العليا بغير الطريق التأديبي لصدور مرسوم أو قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين غيره في ذات الوظيفة التي يشغلها يتعين أن يكون معاصراً لقرار التعيين باعتبار أن شغل الوظيفة بشخص آخر هو سبب إنهاء خدمة سلفه.
وفيما يخص طلب المستأنف ضده الخاص بصرف الرواتب والمزايا الوظيفية الموقوفة اعتباراً من 9 أكتوبر 2013، فإنه من المقرر قضاء أن الأجر مقابل العمل، فلا يستحق العامل أجراً إلا مقابل ما يؤديه من خدمات، وأن البدلات والعلاوات تعد -بصفة عامة- مقابلاً للعمل شأنه من شأن المرتب، وأن هناك ارتباطاً لا انفصام له بين استحقاق الأجر والبدلات والعلاوات اللصيقة به، فكل ما يؤدي إلى حرمان العامل من أجره يؤدي إلى حرمانه من تلك البدلات والعلاوات طبقاً للقاعدة العامة التي تقضي بأن الفرع يتبع الأصل.
الواجبات الوظيفية
وأشارت المحكمة بأن جميع المستحقات يجمعها قاسم مشترك وهو أنها ترتبط بأداء العمل فعلاً، وكان الثابت من أن المستأنف ضده لم يقم بأي واجبات وظيفية بعد إنهاء خدماته، ومن ثم لا يحق له صرف راتبه وما يدور معه من مزايا مالية كالعلاوات والبدلات بحسبان أن الأجر مقابل العمل، لذلك رفضت المحكمة هذا الطلب ضمنياً، على اعتبار أن ما قضى به الحكم المستأنف من إلزام المستأنف بسداد ما يعادل مرتبه الموقوف كان على سبيل التعويض وليس باعتبارها أجوراً له، فإنه بات جديراً بالتأييد فيما قضى به من رفض هذا الطلب لما تقدم من أسباب.
وفيما يخص طلب المستأنف ضده بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء قرار إنهاء خدمته، فإن المستقر عليه أن مناط مسؤولية الإدارة الموجبة للتعويض هو توافر ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، بحيث لا تقوم الإدارة إلا بوقوع خطأ من الإدارة في مسلكها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وأن تتوافر علاقة سببية بين خطأ الجهة الإدارية والضرر الذي لحق بصاحب الشأن، بحيث يكون خطأ الإدارة هو السبب المباشر لما لحق بصاحب الشأن من ضرر، فإذا تخلف ركن من أركان هذه المسؤولية امتنع عن التعويض.
ونوهت إلى أن المحكمة انتهت إلى عدم مشروعية إجراءات إنهاء خدمة المستأنف ضده، الأمر الذي يتوافر به ركن الخطأ الموجب لمسؤولية جهة الإدارة، وقد ترتب على هذا الخطأ أضرار للمستأنف تمثلت في حرمانه من راتبه والمزايا الوظيفية المقررة لوظيفته، فضلاً عن الأسى والألم الذي أصابه من جراء إنهاء خدمته، مما يخول للمستأنف ضده حقاً في التعويض عن الأضرار الذي أصابته جراء الخطأ، والمحكمة بما لها من سلطة في تقدير التعويض الجابر للأضرار التي أصابت المستأنف ضده من جراء إنهاء خدمته فإنها تقدر التعويض الجابر لتلك الأضرار بمبلغ 15000 دينار، وذلك نظراً لظروف الحال وبالنظر لطبيعة وظيفة المستأنف ضده وطول المدة منذ إنهاء خدمته، لذلك تقضى المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المستأنف بأن يؤدي إلى المستأنف ضده ما يعادل مرتبه الموقوف اعتباراً من 9 أكتوبر 2013 تعويضاً عن الأضرار التي أصابته من جراء إنهاء خدمته، ليصبح بإلزام المستأنف بأن يؤدي إلى المستأنف ضده مبلغ 15000 دينار تعويضاً عن الأضرار التي أصابته من جراء إنهاء خدماته وأيدت ماعدا ذلك.
وترأس الجلسة، القاضي ثروت عبدالحميد حسن وعضوية القاضيين عبدالعزيز النايم، ومحمود عربي محمد، وأمين سر وليد محمد جاسم.