أوصت لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «37» لسنة 2012، حيث يهدف المقترح لمعالجة بعض جوانب القصور في القانون النافذ، ليضيف ضمانات جديدة لما كان موجوداً به من ضمانات تحقق المزيد من الحماية للأطفال ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي. كما ورد في تعديل المادة «39»، وحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي بإضافة تعريف خاص بالاستغلال الاقتصادي في المادة «44» من القانون، مع تعديل أسماء الجهات المعنية بحيث تتوافق مع الوضع الحالي، وتعديل مسمى الطفل ذي الإعاقة أينما وردت في قانون الطفل الصادر بالقانون رقم «37» لسنة 2012، بالإضافة إلى تعديل بعض المصطلحات تماشيًا مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة.
وركزت التعديلات على ذكر وسائل التواصل الاجتماعي في المادة 39 من قانون الطفل، إذ تنص على أنه «يحظر نشر أو عرض أو تداول مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة أو مقروءة خاصة بالطفل مثيرة للغرائز الجنسية أو مشجعة على الجريمة والانحراف الأخلاقي» ويضيف المقترح عبارة وبالأخص في وسائل التواصل الاجتماعي. أما تعديل المادة 44 من القانون، أضاف المقترح تعريفا للاستغلال الاقتصادي، وجاء فيه «ويقصد بالاستغلال الاقتصادي، هو الفعل الذي يضع أو يرتب أعباء ثقيلة على الطفل، ويهدد سلامته وصحته ورفاهيته، بالاستفادة من ضعفه وعدم قدرته على الدفاع عن حقوقه وكذلك العمل الذي يستغل الأطفال كعمالة رخيصة بديلة عن عمل الكبار ويعيق تعليمهم ويغير حياتهم. ونص المقترح على أن تستبدل عبارة «للطفل ذي الإعاقة» بعبارة «للطفل المعاق» أينما وردت في قانون الطفل الصادر بالقانون رقم «37» لسنة 2012.